وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بما مر في الفاتحة والتشهد أن النقص يضر اه .
قوله ( ولقيام التنوين الخ ) قضيته أنه لو ترك التنوين على هذا لم يجز سم .
.
قوله ( وغيرهما ) يتأمل مثاله وأما تسويغ نحو الابتداء ومجيء الحال فمن فروع التعريف سم أي وكذا العهد والجنس ع ش .
وقد يقال إن من الغير المحسنات اللفظية .
قوله ( ولو مع عدم التفات الخ ) عبارة شيخنا يجعلها أي المرة تلقاء وجهه حيث اقتصر عليها ولا يلتفت محافظة على العدل بين ملكيه اه وهو الظاهر الموافق للحديث الآتي خلافا لما يوهمه صنيع الشارح وصرح به ع ش فيندب الالتفات مطلقا ثم رأيت قال السيد البصري ما نصه قوله كان يسلم مرة واحدة الخ يؤخذ منه أنه لو اقتصر على المرة قالها كذلك ولا يلتفت فليحرر وليراجع ثم رأيته مصرحا به في الروضة اه .
قوله ( ويتجه الخ ) قد يقال يناقضه ما مر له في التشهد أنه لا يجوز إبدال لفط بمرادفه في سلام التحلل فتذكر وتدبر بصري وقد يقال إن المتأخر في كلام المؤلفين مستثنى من المتقدم المخالف له عند الإمكان كما هنا وتقدم موافقة النهاية وشيخنا للشارح .
.
قوله ( بكسر ) أي أو فتح ع ش وشيخنا ففي السلم ثلاث لغات .
قوله ( إن نوى به السلام ) أخرج الإطلاق سم .
قوله ( وبه فارق الخ ) قد يقال هذا القدر لا يكفي في الفرق إذ هو في سلامي بمعنى السلام فلا بد مع ذلك من زيادة مع إفادته ما يفيده ذلك من العموم بخلاف سلامي وإن جعلت الإضافة للاستغراق إذ هو مع ذلك أخص بكثير فليتأمل إلا أن يقال مراده بمعناه مجموع مفاده لا خصوص السلام بصري وقوله إذ هو في سلامي الأولى إسقاط هو في .
قوله ( ما مر في سلامي ) الأولى إسقاط ما مر في .
قول المتن ( وأنه لا تجب نية الخروج ) ولا يضر تعيين غير صلاته خطأ بخلافه عمدا خلافا لما في المهمات لما فيه من إبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره شرح م ر وفي شرح الروض ما يوافقه سم واعتمده شيخنا .
.
قوله ( وعليه يجب ) إلى قوله اه في النهاية والمغني إلا قوله قيل .
قوله ( وعليه ) أي على مقابل الأصح .
قوله ( يجب قرنها بأول السلام الخ ) أي وإن عزبت بعد ذلك ع ش .
.
قوله ( فإن قدمها عليه الخ ) أي على الشروع فيه وليس من ذلك ما لو قصد في أثناء التشهد أو ابتدائه مثلا أن ينوي الخروج عند ابتداء السلام لأنه نوى فعل ما يطلب منه ع ش .
قوله ( يستثنى ) أي من قول المصنف والأصح أنه لا تجب الخ ع ش .
.
قوله ( ما لو أراد متنفل نوى عددا الخ ) أي كأن نوى عشرا وأراد السلام قبل العاشرة ع ش .
.
قوله ( لإتيانه الخ ) متعلق بقوله يجب الخ وعلة له .
.
قوله ( قاله الإمام ) اعتمده النهاية والمغني وكذا سم عبارته قوله قاله الإمام أقول عبارة الخادم عن الإمام من سلم في خلال صلاته قصدا فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد حمله الأئمة على كلام عمد مبطل وكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار اه ما في الخادم عن الإمام ولا يخفى أن قوله فقد قصد الاقتصار الخ دال على أن قصد التحلل مع التعمد متضمن لنية الاقتصار وأن قوة الكلام دالة على أن صورة المسألة أنه أراد السلام في خلال الصلاة أي بأن نوى أربعا مثلا ثم تشهد من ركعتين ثم أراد السلام بدون تقدم نية الاقتصار فإن قصد التحلل كأن