وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( حيث أمن ) أي الإلباس سم .
قوله ( سقوط مشروعيته الخ ) أي للجماعة بفعلهم والمنفرد بفعله ع ش .
قوله ( والنص الخ ) هذا يدل على أن مشروعية الأذان للصلاة وهو المعتمد كما مر لا للوقت وعلى هذا لو نوى المسافر تأخير الصلاة فإن قلنا بالأول لم يؤذن وإلا أذن مغني .
قوله ( بالنسبة للمصلي ) أي في تلك الصلاة نهاية قول المتن ( إلا الصبح ) أي أذانه نهاية .
قوله ( للخبر ) إلى قوله وفيه في المغني إلا قوله ولو بالإشارة وقوله وقيل لا .
قوله ( بل ندب تقديم ) أي تقديم أذان آخر على أذانه في الوقت سم .
قوله ( اعتد بها ) أي ولا إثم على الفاعل ع ش عبارة سم فقوله ولا تقدم أي لا يطلب تقديمها اه .
قوله ( بينهما ) أي بين الإقامة والصلاة .
قوله ( وفيه الخ ) أي في المجموع .
قوله ( بذلك ) أي الأمر بالتسوية .
قوله ( فيطوف ) أي المأمور بالتسوية .
قوله ( بذلك ) أي التسوية .
قوله ( انتهى ) أي كلام المجموع .
قوله ( وبه يعلم الخ ) انظر منشأ هذا العلم أقول منشؤه فإن كبر المسجد الخ باعتبار قوله فيطوف عليهم الخ فتأمل لكن قد يقال غاية هذا إطلاق يمكن تخصيصه بما تقدم سم .
قوله ( أن ينتظر الخ ) لعل ينتظر بالرفع خبر ان بالشد واسمه ضمير الإمام محذوف والجملة خبر ان الجماعة الخ وقوله أو تستثني الخ أي عن قولهم فإن كبر المسجد أمر الإمام الخ ولو أبدل قوله إن الجماعة إذا كثرت بفيما إذا كثرت لسلم عن هذه التكلفات .
قوله ( قياما ) حال من الإمام ومن معه وقوله إلى تسويتها متعلق بالوقوف .
قوله ( بأمر طائف ) بالإضافة .
قوله ( تطويلا الخ ) خبر لأن الخ .
قوله ( وفي شرحي الخ ) أي المسمى بالإيعاب .
قوله ( ما بحثه الخ ) خبر والذي الخ .
قوله ( وهو ) أي ما بحثه الزركشي أولا .
قوله ( انتظار الإمام الخ ) مفعول إطلاقهم وقوله وإن فرض الخ غاية لما بحثه أولا وقوله إن في ذلك أي فيما بحثه أولا وكذا الأمر في قوله الآتي لأن ذلك .
قوله ( بأن مضى ذلك ) ما يقطع النسبة .
قوله ( فيها ) أي في الجمعة .
قوله ( ومن ثم ) أي لأجل الفرق بين الواجب وغيره .
قوله ( المضي فيها ) أي في الجمعة .
قوله ( هنا ) أي في غير الجمعة ( بذلك ) أي بقدر الركعتين قول المتن ( فمن نصف الليل ) أي شتاء كان أو صيفا نهاية ويأتي في الشارح ما يوافقه قال ع ش ولو أذن قبل نصف الليل هل يحرم أو لا فيه نظر اه سم وقضية قول الشارح قبل ولو أذن قبل الوقت بنيته حرم أن يقال هنا بالتحريم حيث أذن بنيته اه .
قوله ( ولأن العرب ) إلى قوله واختير في المغني .
قوله ( ولأن العرب الخ ) عبارة المغني وإنما جعل وقته في النصف الثاني لأنه أقرب إلى الصبح إذ معظم الليل قد ذهب وقرب الأذان من الوقت فهو منسوب إلى الصبح ولهذا تقول العرب بعده أنعم صباحا اه .
قوله ( حين يبقى سبع الخ ) ويدخل سبع الليل الآخر