وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله وإن كان إلى لأنه وقوله ويظهر إلى ويكره .
قوله ( فلا يصح أذان امرأة وخنثى الخ ) وينبغي الحرمة إن وجد رفع الصوت وإلا فلا إلا لمقتض آخر سم أي مما مر من قصد التشبه بالرجال وقصد الأذان الشرعي .
قوله ( ولو محارم ) هذا هو المعتمد خلافا لالإسنوي شرح م ر اه سم .
قوله ( كما مر ) أي قبيل والأذان مثنى .
قوله ( ويكره كل منهما الخ ) أي بخلاف غيرهما من الأذكار لا يكره للمحدث لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره له كما في التبيان والعباب ونقله في شرحه عن المجموع عن الإمام والغزالي فبقية الأذكار بالأولى فعلم أنه ليس علة كراهة الأذان والإقامة للمحدث مجرد كونهما ذكرا كما توهم والله تعالى أعلم وفي فتاوى السيوطي في باب الأذان ولا يكره الذكر للمحدث بل ولا للجنب اه وسيأتي أنه لا يكره إجابة الحائض والنفساء للمؤذن سم على حج اه ع ش ورشيدي قول المتن ( للمحدث ) أي حدثا أصغر نهاية ومغني .
قوله ( نعم إن أحدث الخ ) أي ولو حدثا أكبر سن له إتمامه ولا يستحب قطعه ليتوضأ لئلا يوهم التلاعب فإن تطهر ولم يطل زمنه بنى والاستئناف أولى نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو حدثا أكبر الخ أي فلو كان الأذان في مسجد حرم المكث ووجب قطع الأذان سم على حج أقول وينبغي أن محل وجوب القطع حيث لم يتأت فعله بلا مكث بأن لم يتأت سماع الجماعة له إلا إذا كمله بمحله مثلا وإلا فيجيب خروجه من المسجد ويكمل الأذان في مروره أو بباب المسجد إن أراد إكماله اه .
قوله ( غير المتيمم ) ينبغي وغير فاقد الطهورين سم وع ش ورشيدي وعبارة المغني والنهاية فإن قيل يرد على ذلك أي قول المصنف ويكره للمحدث الخ المتيمم ومن به نحو سلس بول وفاقد الطهورين فإن الصلاة مطلوبة منهم ولا يقال إنه يكره لهم الأذان والإقامة أجيب بأن المراد بالمحدث أو الجنب من لا تباح له الصلاة اه أي وهؤلاء تباح لهم الصلاة .
قوله ( لخبر الترمذي الخ ) ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ قاله الرافعي وقضيته أنه يسن له التطهر من الخبث أيضا وهو كذلك نهاية ومغني قول المتن ( وللجنب أشد الخ ) تقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أغلظ من الكراهة مع الجنابة نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وكان مراده أذانهما بغير رفع الصوت فهو وإن لم يكره في غير هذه الحالة يكره فيها كراهة أشد من كراهة الجنب أما أذانهما برفع الصوت فهو حرام كما تقدم اه وقد يقال إن أذان الحائض والنفساء بغير رفع الصوت ليس أذانا شرعيا بل ذكر الله تعالى فكيف يحكم عليه بالكراهة وقد تقدم أن الذكر لا يكره للمحدث إلا أن يقال إنه ليس ذكرا محضا بل ذكر مشوب بكونه أذانا ثم رأيت في الرشيدي ما نصه وفيه نظر إذ لا يسمى هذا أذانا وإنما هو مجرد ذكر اه قول المتن ( والإقامة أغلظ ) ويجزي أذان وإقامة من مكشوف العورة والجنب وإن كان في مسجد لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة مكث المسجد وكشف العورة مغني ونهاية .
قوله ( لتسببه الخ ) عبارة غيره لقربها من الصلاة زاد