وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النهاية قول المتن ( وترتيل أي إلا التكبير فإنه يجمع كل تكبيرتين في نفس ع ش .
قوله ( ومن ثم ) أي لأجل أنها للحاضرين قول المتن ( والترجيع فيه ) ولو تركه صح الأذان مغني وسم وع ش .
قوله ( وهو ذكر الشهادتين مرتين الخ ) فهو اسم للأول كما صرح به المصنف في مجموعه ودقائقه وتحريره وتحقيقه وإن قال في شرح مسلم أنه الثاني مغني ونهاية وشرح المنهج .
قوله ( قبل الجهر بهما ) ويأتي بالأربع ولاء قال في العباب فلو لم يأت بهما سرا أولا أتى بهما بعد الجهر ع ش .
قوله ( المنجيتان ) أي من الكفر المدخلتان في الإسلام نهاية ومغني .
قوله ( فصح تسمية كل الخ ) لا يخفى أن المناسبة لذلك التوجيه أن يكون اسما للثاني لأنه الذي رجع إليه وحينئذ فتسمية الأول به مجاز من تسمية السبب باسم المسبب إذ هو سبب الرجوع رشيدي وفي سم نحوه قول المتن ( والتثويب في الصبح ) وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم نهاية ومغني .
قوله ( من أذاني مؤداة ) بلا تنوين بتقدير الإضافة أي مؤداة صبح كردي .
قوله ( وهو الصلاة خير من النوم ) أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم ويسن في الليلة الممطرة أو المظلمة أو ذات الريح أن يقول بعد الأذان وهو الأولى أو بعد الحيعلتين ألا صلوا في رحالكم أي مرتين لما صح من الأمر به وقضية كلامهم أنه لو قاله أي ألا صلوا عوضا أي عن الحيعلتين لم يصح أذانه وهو كذلك نهاية وشرح بافضل وكذا في المغني إلا وقضية كلامهم الخ فقال بدله فلو جعله بعد حيعلتين أو عوضا عنهما جاز اه قال الكردي قوله في الليلة ليس بقيد كما في شرح العباب بل النهار كذلك كبقية أعذار الجماعة اه وقال ع ش قوله م ر أو المظلمة المراد بها إظلام ينشأ عن نحو سحاب أما الظلمة المعتادة في أواخر الشهور لعدم طلوع القمر فيها فلا يستحب ذلك فيها اه وأقره الرشيدي .
قوله ( كحي على خير العمل مطلقا ) أي كما يكره هذا في الصبح وغيره .
قوله ( فإن جعله ) أي لفظ حي على خير العمل .
قوله ( لم يصح أذانه ) والقياس حينئذ حرمته لأنه به صار متعاطيا لعبادة فاسدة ع ش .
قوله ( حي على خير العمل ) أي أقبلوا على خير العمل ع ش .
قوله ( وبه ) أي بذكر خبر الطبراني أي بقوله فأمره الخ .
قوله ( وعلى عال الخ ) عبارة النهاية ويستحب أن يؤذن على عال كمنارة وسطح للاتباع ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إن احتيج إليه لكبر المسجد كما في المجموع وفي البحر لو لم يكن للمسجد منارة سن أن يؤذن على الباب وينبغي تقييده بما إذا تعذر في سطحه وإلا فهو أولى فيما يظهر اه وفي المغني نحوه .
قوله ( احتيج إليه ) ظاهره أنه قيد في كل من الأذان والإقامة وليس كذلك بل هو قيد في الإقامة فقط وأما الأذان فيطلب فيه أن يكون على عال مطلقا كما مر عن النهاية والمغني .
قوله ( وللقبلة ) أي إن لم يحتج إلى غيرها وإلا كمنارة وسط البلد فيدور حولها قليوبي اه بجيرمي ويأتي ما يتعلق به .
قوله ( لأنه المأثور الخ ) ظاهره الرجوع لكل من القيام والاستقبال لكن خصه شيخ الإسلام والنهاية والمغني بالثاني .
قوله ( بل يكره أذان غير مستقبل الخ ) أي مع القدرة عليه وأجزأه لأن ذلك لا يخل بالاعلام نهاية ومغني .
قوله ( في بعضه ) أي الأذان .
قوله ( لمخالفته ) أي الخبر .
قوله ( المذكور ) أي آنفا .
قوله ( على أن الخبر ) أي خبر الطبراني .
قوله ( ومعارض ) عطف على ضعيف .
قوله ( راويه المذكور ) كأنه أراد به من ضعفه ابن معين .
قوله ( عن يمينه ) وقوله عن يساره عن فيهما بمعنى إلى .
قوله ( وحينئذ ) أي حين التعارض وقوله بهذا أي المروي الثاني وقوله لما مر أي المأثور وقوله وهو الخ أي والحال أن المثبت الخ وقوله أولى خبر كان .
قوله ( وغير قائم ) إلى قوله وقضيتهما في