وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أو العبد ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله لا هما إلى المتن قول المتن ( فقال السيد ) أي بعد ذلك مغني قول المتن ( وإغمائه ) من زيادته على المحرر ولو اقتصر عليه لفهم الجنون بالأولى نهاية ومغني قوله ( بالسفه ) أما الفلس فلا يبطل به الفاسدة بل يباع الدين فإذا بيع بطلت مغني قول المتن ( لا بجنون العبد ) أي وإغمائه والحجر عليه كما قدمه قول المتن ( صدقا ) الأولى أن يقول صدق المنكر لأن العطف بأو يقتضي إفراد الضمير مغني قوله ( فإذا أفاق الخ ) قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في ذلك قال في شرح الروض لأن المغلب هنا التعليق والصفة المعلق عليها وهي الأداء من العبد لم توجد انتهى اه ع ش قوله ( جعل إنكاره تعجيزا الخ ) أي فيتمكن السيد من الفسخ الذي كان ممتنعا عليه ولا ينفسخ بنفس التعجيز لما مر أن المكاتب إذا عجز نفسه تخير سيده بين الصبر والفسخ ومن ثم عبر هنا بقوله جعل إنكاره تعجيزا ولم يقل فسخا ع ش أقول قضية قول شرح المنهج والمغني صار قنا وجعل إنكاره تعجيزا عدم الاحتياج إلى فسخ السيد فليراجع قوله ( إن تعمده من غير عذر ) ويقبل دعوى العبد إياه إن قامت عليه قرينة ع ش قوله ( ما يؤدي كل نجم ) أي في كل نجم مغني قوله ( وقدر الأجل ) كان قال المكاتب هو عشرة أشهر وقال السيد ثمانية كذا في البجيرمي على المنهج ويرد عليه أنه يغني عنه قول الشارح أي الأوقات إلا أن يكون ذكره نظرا للتفسير الثاني للنجوم قوله ( خلافهما ) أي اختلاف السيد والمكاتب قوله ( تسوية الإسنوي الخ ) اعتمدها النهاية والمغني قوله ( بين ما هنا والبيع ) فيفسخان هما أو أحدهما أو الحاكم نهاية ومغني قوله ( أي ما ادعاه بتمامه ) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لم تقع إلى المتن وقوله وكان هو إلى المتن وقوله الذي قطع به الأصحاب وقوله كما لو كاتبا إلى لكن لا سراية وقوله كما لو أوصى إلى المتن وقوله كما لو قال إلى وخرج قول المتن ( بعض المقبوض ) وهو الزائد على ما اعترف به في العقد مغني وشرح المنهج قوله ( لم تقع به الكتابة ) أراد به إصلاح المتن فتأمل رشيدي قوله ( على التقديري ) أي كون البعض وديعة أو من النجم .
قوله ( أو قيمته من جنس الخ ) يقتضي أن قيمته قد لا تكون من جنس قيمة العبد وصفتها مع أن الظاهر أن كلا منهما من غالب نقد البلد سم عبارة المغني وقد يتقاصان بأن يؤدي الحال إلى ذلك بتلف المؤدي وتوجد شروط التقاص السابقة اه قوله ( بسفه ) أي وفلس مغني عبارة ع ش قيد به أي بقوله بسفه أخذا من قوله إن عرف الخ اه قوله ( طرأ ) أي أما إذا كان مقارنا للبلوغ فلم يحتج لقوله إن عرف سبق ما ادعاه مغني قوله ( عاقلا ) إلا صوب كاملا كما في عبارة غيره رشيدي أي كالمغني وشيخ الإسلام قوله ( ثم ادعى ذلك ) أي فقال كنت محجورا علي أو مجنونا يوم زوجتها مغني قوله ( لأن الحق تعلق بثالث ) وهو الزوجة ومثل النكاح البيع فلو قال كنت وقت البيع صبيا أو مجنونا لم يقبل وإن أمكن