وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول به بين العلماء ولأن الثواب إنما يستقر بعد قبض الموهوب وفيه خطر ووصيته باطلة سواء أوصى بعين أو بثلث ماله لأن ملكه غير تام مغني قوله ( وكان الولاء للسيد ) ظاهره في الصورتين سم عبارة الرشيدي أي في مسألته اه وعبارة ع ش هو ظاهر فيما لو أعتقه عن سيده أما حيث أعتقه عن غيره فالذي يظهر أن الولاء فيه للغير لأن غايته أنه هبة ضمنية لغير السيد فهي تبرع وهو جائز على الغير بإذن السيد اللهم إلا أن يقال المراد أن سيده أذن له أن يعتقه عن الغير من غير هبة له فيكون تبرعا محضا بالإعتاق عن غيره وليس بيعا ولا هبة فيلغو وقوعه عن الغير ويقع عن السيد لأنه لما كان الإعتاق من المكاتب وتعذر وقوعه عنه لعدم أهليته للولاء صرف إلى سيده تنفيذا للعتق ما أمكن اه .
$ فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة $ قوله ( في بيان ) إلى قول المتن قلت في النهاية إلا قوله وله معاملته وقوله ولا بالأداء لوكيل السيد وقوله فيما إذا عتق بالأداء وقوله أما إذا عتق بلا أداء إلى ومما تخالف الصحيحة قوله ( وتخالف المكاتب الخ ) بالجر عطفا على ما تفارق الخ قوله ( وغير ذلك ) أي كبيان ما توافق أو تباين فيه الفاسدة التعليق قوله ( أن كسبه الخ ) أي أو أن يبيعه كذا مغني قول المتن ( في استقلاله الخ ) شامل لمكاتبته بعض الرقيق فليراجع سم عبارة البجيرمي على المنهج ظاهره حتى في كتابة البعض والظاهر أنه لا يستقل إلا ببعض الكسب شيخنا اه قوله ( لأنه يعتق ) إلى قول المتن فإن تجانسا في المغني إلا قوله وله معاملته وقوله ينعه من السفر وقوله وفي أنها تبطل إلى المتن وقوله فيما إذا عتق بالأداء وقوله بعد تلفه قوله ( أيضا ) أي كالصحيحة قوله ( وهو ) أي الأداء قوله ( وخرج بها ) أي الفاسدة ع ش عبارة المغني ( تنبيه ) قوله فاسد يعود إلى الثلاث كما تقرر واحترز به عن الشرط الصحيح كشرط العتق عند الأداء وبالفاسدة عن الباطلة وهي ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها ككون الصيغة مختلة بأن فقد الإيجاب أو القبول أو أحد العاقدين مكرها أو صبيا أو مجنونا أو عقدت بغير مقصود كدم أو بما لا يتمول فإن حكمها الالغاء الخ قوله ( إلا في تعليق الخ ) أي فلا تكون لغوا بل تعليق معها الرقيق عند وجود الصفة ع ش قوله ( إن وقعت ) أي الفاسدة قوله ( وكذا يفترقان ) أي الفاسد والباطل مغني ورشيدي و ع ش وقول سم أي الصحيح والفاسد لعله من تحريف الناسخ قوله ( وفي أخذ أرش الجناية الخ ) أي من أجنبي فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة سم على المنهج اه ع ش قوله ( وفي أخذ أمة ) أي مكاتبة قوله ( عند المحل ) بكسر الحاء متعلق بالأداء قوله ( لم يتأثر ) أي عقد الكتابة قوله ( بالتعليق الفاسد ) أي الذي تضمنها الكتابة الفاسدة يعني لو علق بإعطاء نجم واحد مثلا فسدت ومع ذلك إذا دفع المعلق عليه عتق ع ش قوله ( ومن ثم ) أي لأجل عدم التأثر بذلك قوله ( لم يشاركه ) أي عقد الكتابة الفاسد عبارة المغني وليس عقد فاسد يملك به إلا هذا اه فقول ع ش أي العقد الصحيح سبق قلم قوله ( وولده ) مبتدأ خبره ككسبه قوله ( بيعه ) أي ونحوه مما يزيل الملك قوله ( إن نفقته الخ ) عبارة شرح المنهج عطفا على في استقلاله الخ وفي أنه تسقط نفقته عن سيده اه أي بخلاف فطرته فإنها على السيد سم عبارة المغني وقضية كلام المصنف أن الفاسدة كالصحيحة فيما ذكره فقط وليس مرادا بل كالصحيحة في أن نفقته تسقط عن السيد إذا استقل بالكسب بخلاف الفطرة كما سيأتي اه قوله ( كفطرته ) أي المكاتب فإن الفطرة تلزم في الفاسدة دون