وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لسيد مغني قوله ( لا دونها ) معتمد ع ش .
قوله ( وإن اعتمده شيخنا ) أي في شرح منهجه وإلا فلم يزد في شرح الروض على قوله والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته مسافة القصر قلت والقياس فوق مسافة العدوى انتهى اه سم عبارة المغني وقال شيخنا والقياس فوق مسافة العدوى انتهى والأوجه ما في الكفاية اه قول المتن ( فللسيد الفسخ ) وينبغي أنه لو ادعى الفسخ بعد حضور العبد وإرادة دفعه المال لم يقبل منه ذلك إلا ببينة كما لو ادعى أحد العاقدين بعد لزوم البيع الفسخ في زمن الخيار حيث صدق النافي للفسخ ع ش ويأتي عن المغني والروض ما يؤيده قوله ( بلا حاكم ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويفسخ بنفسه ويشهد لئلا يكذبه المكاتب وله الفسخ بالحاكم نظير ما مر في الفسخ بالعجز لكن بعد إقامة البينة بالكتابة وبحلول النجم والتعذر لتحصيل النجم وحلف السيد أنه ما قبض ذلك منه ولا من وكيله ولا أبرأه منه وإلا أنظره فيه كما نص عليه الشافعي والعراقيون ولا يعلم له مالا حاضرا لأن ذلك قضاء على الغائب والتحليف المذكور نقله في أصل الروضة عن الصيدلاني وأقره وهو المعتمد وإن قال الأذرعي أنه غريب اه قوله ( وإن غاب بإذنه الخ ) كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف وهو غائب كما مر عن المغني قوله ( والإذن قبل الحلول لا يستلزم الخ ) وفاقا للمغني والإسنى وخلافا للنهاية عبارته وقيده أي جواز فسخ السيد البلقيني نقلا عن جمع ونص الإمام بما إذا لم ينظره قبل الحلول أو بعده ولا إذن له في السفر كذلك أي قبل الحلول أو بعده وإلا امتنع عليه الفسخ وليس له إنظار لازم إلا في هذه الحالة اه قال ع ش قوله وإلا امتنع الخ معتمد اه وقال السيد عمر بعد ذكر عبارته المذكورة ما نصه وكذا كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بقوله والإذن الخ اه .
قوله ( ولو أنظره الخ ) هل مثله ما لو أذن له قبل الحلول بلحظة في السفر إلى مرحلتين فأكثر وسافر سم وقد يقال أن قضية ما قبيله أنه كذلك قوله ( ثم رجع ) أي السيد عن الأنظار والإذن قوله ( غير مقصر الخ ) وربما اكتسب في السفر ما يفي في الواجب عليه إسنى ومغني قوله ( بل حتى يعلمه بالحال ) أي وبعد إعلامه المذكور تفصيل طويل في الروض سم قوله ( بكتاب قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده ) فإن عجز نفسه كتب به قاضي بلده إلى قاضي بلد السيد ليفسخ إن شاء فإن لم يكن ببلد السيد قاض وبعث السيد إلى المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجوم فهل هو ككتاب القاضي فيأتي فيه ما مر فيه خلاف والأوجه كما قال شيخنا الأول وهو ما اختاره ابن الرفعة والقمولي مغني قوله ( بعد ثبوت مقدمات ذلك ) عبارة الإسنى بأن يرفع الأمر إلى قاضي بلده ويثبت الكتابة والحلول والغيبة ويحلف أن حقه الخ قوله ( في بعض ما ذكر ) وهو التحليف المذكور قوله ( بل يمكن السيد من الفسخ الخ ) وإن عاق المكاتب عن حضوره مرض أو خوف في الطريق شيخ الإسلام ومغني قوله ( ولو فاسدة ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قيد بالصحيحة قوله ( أو إغماء ) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولو من المحجور قوله ( لسفه ) أي أو فلس ع ش وبجيرمي قوله ( للزومها من أحد الطرفين الخ ) أي وإنما ينفسخ بذلك العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والقراض .