وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنه التوقف فيما قاله العباب وعن المغني أنه وجه مرجوح قوله ( فإذا انقرضوا الخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) معنى الإنجرار أن ينقطع من وقت عتق الأب عن موالي الأم فإذا أنجز إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى موالي الأم بل يكون الميراث لبيت المال ولو لحق موالي الأب بدار الحرب فسبوا هل يعود الولاء لموالي الأم حكى ابن كج في التجريد فيه وجهين وينبغي أن يكون كالمسألة قبلها يعني كما هو ظاهر اه كمسألة انقراض موالي الأب فلا يرجع إلى موالي الأم بل يكون الميراث لبيت المال وقال السيد عمر قوله أي المغني وينبغي أن يكون الخ أي فينجر لموالي الأم اه لعله من تحريف الناسخ والأصل فلا ينجر الخ ثم قال أي السيد عمر لكن يبقى النظر فيما لو عاد موالي الأب إلى الحرية هل يعود إليهم الولاء لأنه إنما زال عنهم لمانع وقد زال أولا محل تأمل ولعل الأول أقرب اه قوله ( ولو كان الخ ) ليس بغاية عبارة المغني ومحل الإنجرار إلى موالي الأب إذا لم يكن معتق الأب هو الابن نفسه فإن اشترى أباه فعتق عليه فالأصح أن ولاء الابن باق لموالي أمه كما سيأتي اه أي في قول المصنف وكذا ولاء نفسه في الأصح قلت الخ قوله ( ويستقر ) أي ولا يتوقع فيه إنجرار مغني قوله ( لأنه ) أي الأب قوله ( ما بقي الخ ) ما مصدرية عبارة النهاية لأن وجوده مانع الخ قول المتن ( ولو ملك هذا الولد أباه الخ ) ويتصور ذلك في نكاح الغرور بأن يغر رقيق بحرية أمة وفي وطء الشبهة ونحوهما روض مع شرحه قوله ( ولاء أخوته لأبيه ) تصدق بالأخوة للأب والأم وبالأخوة للأب وحده ع ش قول المتن ( إليه ) أي الولد قطعا مغني قوله ( وعتيقة أخرى ) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قوله ( يجره إليه ) كما لو أعتق الأب غيره ثم يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه مغني قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل استحالة ثبوت الولاء للشخص نفسه سم قوله ( تثبت للسيد على قن الخ ) أي ولم يثبت لذلك القن وإن أعتق نفسه بالكتابة وأداء النجوم أو بشرائها لأنه يلزم ثبوت الولاء للشخص على نفسه سم قوله ( وأخذ منه النجوم الخ ) أي وعتق .
خاتمة لو أعتق عتيق أبا معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر وإن أعتق أجنبي اختين لأبوين أو لأب فاشتريا أباهما فلا ولاء لواحدة منهما على الأخرى ولو خلق حر من حرين أصليين وأجداده أرقاء ويتصور ذلك في نكاح الغرور وفي وطء الشبهة ونحوهما فإذا عتقت أم أمه فالولاء عليه لمعتقها فإن عتق أبو أمه إنجر الولاء إلى مولاه فإذا عتقت أم أبيه إنجر الولاء إلى مولاها فإذا عتق أبو أبيه إنجر إلى مولاه لأن جهة الأبوة أقوى واستقر عليه حتى لا يعود إلى من إنجر إليه كما مر ولو أعتق كافر مسلما وله ابن مسلم وابن كافر ثم مات العتيق بعد موت معتقه فولاؤه للمسلم فقط ولو أسلم الآخر قبل موته فولاؤه لهما ولو مات في حياة معتقه فميراثه لبيت المال اه مغني وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله ولو مات في حياة معتقه الخ المخالف لكلامه وكلام غيره المارين عند قول المصنف ثم لعصبته .
= كتاب التدبير = قوله ( هو لغة ) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله أو مع شيء قبله وإلى قوله وهنا في الإرشاد في النهاية إلا قوله فعلم إلي وأصله وقوله على إن ما أطلقه الى المتن وقوله أو بعضه فيعينه وارثه وقوله لا نحو يده إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ومن التدبير المقيد لا المعلق خلافا لبعضهم قوله ( النظر في عواقب