وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( إذ موجب الشراء الخ ) بفتح الجيم وهذا علة لصحة الشراء وقوله وعتقه الخ لعدم العتق مع أنه قدم تعليق الأول في قوله إذ لا خلل فيه رشيدي قوله ( والدين لا يمنع منه ) أي فلم يمنع صحة الشراء نهاية قوله ( والدين يمنع الخ ) أي كما يمنع العتق بالإعتاق نهاية قوله ( منه ) يعني من التبرع بالثلث قوله ( عليه ديون ) أي للتجارة مغني قوله ( أما إذا كان الخ ) عبارة شرح المنهج والمغني فإن لم يكن مستغرقا أو سقط بإبراء أو غيره عتق إن خرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى أو ثلث المال في الثانية أو أجازه الوارث فيهما وإلا عتق منه بقدر ثلث ذلك اه أي ثلث ما بقي بعد وفاء الدين أو ثلث المال قوله ( بنحو إبراء ) كان يفيه أجنبي أو الوارث ولم يقصد الوارث فداءه ليبقى له إسنى قوله ( فيها ) أي في السقوط وعدم الاستغراق قوله ( أو ملكه ) أي في مرض موته بعوض مغني قوله ( من بائعه الخ ) خرج به المحاباة من المريض كان اشتراه بمائة وهو يساوي خمسين فقدره تبرع منه فإن استوعب الثلث لم يعتق منه شيء وإلا قدمت المحاباة على العتق في أحد أوجه استظهره بعض المتأخرين مغني قوله ( فيحسب نصفه الخ ) يعني يعتق نصف القريب من رأس المال بجيرمي قوله ( غير مكاتب ولا مبعض ) سيذكر محترزه قوله ( أي جزء ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله قال الرافعي إلى أما إذا كان قوله ( وهو الأصح ) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال الرافعي إلى واعتمده وقوله رادا إلى وأما المكاتب قوله ( وهو الأصح ) أي القول باستقلال العبد بالقبول قوله ( هذا ) أي قول المصنف وسرى الخ قوله ( ما جزم الرافعي الخ ) أي والمنهج قوله ( وجريا عليه في الكتابة ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( واعتمده ) أي عدم السراية قوله ( وقال السراية ) أي التي في المنهاج مغني قوله ( لما قدمته آنفا ) أي قبيل التنبيه قوله ( والجواب الخ ) عطف على ما في المتن قوله ( ولا يعتق ) أي من موهوبه شيء مغني قوله ( وإن كان هو الخ ) غاية والضمير للسيد قوله ( وفي نوبة السيد كالقن ) أي فيعتق ويسري على ما في المتن الذي ارتضى به الشارح والمنهج خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله ( فما يتعلق به ) أي بالمبعض وحريته قوله ( فيه ما مر ) أي من الخلاف المرجح من السراية عند الشرح والمنهج وعدمها عند النهاية والمغني .
$ فصل في الإعتاق في مرض موته $ قوله ( وبيان القرعة ) أي وما يتبع ذلك كعدم رجوع الوارث بما أنفقه ع ش قوله ( تبرعا ) سيذكر محترزه قول المتن ( لا يملك غيره ) أي ولا دين عليه مغني قوله ( مات كله حرا الخ ) واعتمد النهاية موت كله رقيقا واستظهر المغني موت ثلثه حرا وباقيه رقيقا عبارته هذا إن بقي بعد السيد فإن مات في حياته فهل يموت كله رقيقا أو حرا أو ثلثه حر أو باقيه رقيقا قال في أصل الروضة فيه أوجه أصحها عند الصيدلاني الأول وجرى عليه ابن المقري في روضه لأن ما يعتق ينبغي أن يبقى للورثة مثلاه ولم يحصل لهم هنا شيء ونقلا في الوصايا عن الأستاذ أبي منصور تصحيح الثاني واقتصرا عليه وصوبه الزركشي