وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحداهما بأنه غصبه الخ لا على قوله أنه غصبه الخ وإن أوهمه مزجه قوله ( منه ) أي الثالث مغني قوله ( أو وسلمه الخ ) عطف على وهو الخ وكان الأولى حذف الواو ليصير كقوله أو تسلمه الخ عطفا على وهو الخ قوله ( بغير يده ) أي من يدعي عليه البيع وقوله وإلا أي وإن كان المدعى به في يده لم يحتج أي في تصحيح الدعوى لذكر ذلك أي قوله وهو يملكه رشيدي قوله ( كما يأتي ) أي في التنبيه قول المتن ( ووزن له الخ ) بفتح الزاي يتعدى باللام كما استعمله المصنف وبنفسه وهو الأفصح مغني قول المتن ( فإن اختلف تاريخ ) كأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب والأخرى أنه اشتراه في شعبان مغني .
قوله قول المتن ( حكم للأسبق ) أي ويطالبه الآخر بالثمن مغني عبارة سم أي ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه كما هو ظاهر وكلام الروض صريح فيه ثم ظاهره أنه لا فرق في ذلك أي الحكم للأسبق بين أن يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد أولا فإن كان كذلك فهذا مما تختلف فيه المسألتان فقد يرد على قوله الآتي أن حكمهما واحد في التعارض وتقديم الأسبق اه وأجاب عنه الرشيدي بما نصه ولا يأتي هنا ما قدمه في المسألة السابقة من أن محلها إن لم يتفقا على أنه لم يجر سوى عقد واحد إذ الصورة أن العاقد مختلف فلا يتأتى اتحاد العقد فما وقع للشهاب بن قاسم هنا سهو اه قوله ( واستثنى البلقيني الخ ) عبارة النهاية ويستثنى كما قال البلقيني الخ قوله ( في زمن الخيار ) أي للبائع أولهما ع ش قوله ( وحاصله ) إلى قوله وبما قررته في المغني إلا قوله ولأن التعرض إلى المتن وقوله قدمت بينة ذي اليد قوله ( وحاصله الخ ) أي حاصل ما في المقام قوله ( بملك المدعي ) أي به قوله ( أو نقد الثمن ) عطف على ملك المدعي الخ قوله ( دون الأخرى ) راجع لكل من الصور الثلاث قوله ( فلا تكفي المطالبة الخ ) أي في ترجيح البينة قوله ( وخرج بقوله الخ ) اعلم أن قوله وخرج إلى المتن كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بقوله وحاصله الخ وصاحب النهاية تابعه على المرجوع عنه وهو قوله وخرج الخ اه سيد عمر قوله ( ما لو لم تذكره ) سكت عن حكمه وظاهر مما بعده أن الحكم عدم صحة هذه الشهادة إذ لا إلزام فيها رشيدي قوله ( فواضح ) أي يسلم المدعي به للمقر له أنوار ومغني قوله ( وإلا ) أي وإن لم يقر لواحد منهما وأما إذا أقر لأحدهما فقط فيحلف للآخر كما مر قوله ( حلف لكل الخ ) أي أنه ما باعه مغني قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو ادعيا شيئا الخ قوله ( ومحله ) إلى قوله وبما قررته في الإسنى والأنوار والمغني إلا قوله قدمت بينة ذي اليد قوله ( ومحله ) أي التعارض ع ش أي والرجوع قوله ( إن لم يتعرضا ) الأولى التأنيث قوله ( وإلا قدمت بينة ذي اليد ) انظر إذا لم يكن لأحدهما يد وقوله ولا رجوع الخ هذا ظاهر إذا تعرضت كل منهما بخلاف ما إذا تعرضت إحداهما فقط مع أن وإلا شامل له أيضا فليراجع سم عبارة الرشيدي قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد الخ كان الأصوب وإلا فلا رجوع لواحد منهما ثم إن كان في يد أحدهما قدمت بينته واعلم أن الماوردي جعل في حالة التعارض أربع حالات لأن العين إما أن تكون في يد البائع أو في يد أحد المشتريين أو في يديهما أو في يد أجنبي إلى أن قال الحالة الثانية أن تكون العين في يد أحدهما ثم ذكر فيها وجهين مبنيين على الوجهين في الترجيح بيد البائع إذا صدق أحدهما وقال فإن رجحناه بيده وبينته أي وهو