وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسامحة لأن الكلام في امتناع المدعي من يمين الرد وليس هنا ذلك إلا أن يقال المشتري يدعي الإقباض وقد امتنع من يمين الرد سم عبارة الرشيدي لا يخفي أن هنا دعوتين الأولى من البائع وهي المطالبة بالثمن والثانية من المشتري وهي دعوى الإقباض وإلزام المشتري بالألف إنما هو باعتبار نكوله عن اليمين المردودة بالنسبة لدعواه فلم يندفع عنه خصمه إذ مقصود دعواه دفع مطالبة البائع فهو على قياس كلام المصنف فلا حاجة لقول الشارح ومحله الخ وكذا يقال في المسألة التي بعدها فتأمل اه قوله ( وإن نكل الخ ) أي المشتري قوله ( فيعمل به ) أي بهذا الأصل قول المتن ( وإن تعلل بإقامة بينة ) بأن قال عندي بينة أريد أن أقيمها إسنى قوله ( أو الفقهاء ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ولا تجاهه إلى لكن فرق قول المتن ( ثلاثة أيام ) قال الروياني وإذا أمهلناه ثلاثة فأحضر شاهدا بعدها وطلب الإمهال ليأتي بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى إسنى قوله ( فإنه يمهل ثلاثا ) قال في التنبيه وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة قال ابن النقيب فإن أراد دخول منزله دخل معه إن أذن وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه سم قوله ( كما مر ) أي أول الباب مغني قول المتن ( أمهل إلى آخر المجلس ) ولا يزاد إلا برضا المدعي أنوار .
قوله ( لأن مراد ذلك القول الخ ) يرد عليه إن سلمنا أن مراده ذلك لكن إمهاله بمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء إمهاله أبدا جاز فلا وجه للتقييد فتأمل ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن المراد إن شاء القاضي سم عبارة الرشيدي ومما يرد كون المراد إن شاء المدعي أنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس وجه إذ له ترك الحق بالكلية اه قوله ( وعلى الأول ) أي أن المراد إن شاء القاضي قوله ( أن محله ) أي محل جواز إمهال القاضي قوله ( لكون بينته الخ ) أي أو نفس المدعي سلطان قوله ( أن المراد ) أي بالمجلس نهاية قوله ( مجلس القاضي ) أي مجلس هذين الخصمين كذا في ع ش لعل فيه سقطة والأصل أي لا مجلس الخ قوله ( وكالنكول ) أي المذكور في قوله وإن لم يحلف المدعي الخ سم عبارة الرشيدي يعني كامتناع المدعي من يمين الرد في التفصيل المار اه قوله ( لم يلزمه ) أي المدعى عليه ع ش قوله ( أما بعد إقامة شاهد ) ظاهره ولو واحدا بلا يمين لكن تعبير الروض بالبينة مع تعليل شرحه بأن المدعي أتى بما عليه والنظر في حال البينة من وظيفة القاضي الخ كالصريح في اشتراط شاهدين أو شاهد ويمين ثم رأيت في الأنوار ما نصه ولو أقام شاهدين بعين أو دين فطلب