وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مع الغائب خصومة أخرى انتهى اه سم قوله ( وكذا لو ادعى لنفسه حقا فيها الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للروض وشرحه وللمغني والأنوار عبارته وإن تعرضت أي بينة المقر مع ذلك أي كونه ملكا للغائب لكونه في إجارة الحاضر أو رهنه سمعت لصرف الخصومة وانصراف التحليف ورجحت بينة المدعي فإذا حضر الغائب فإن أعاد البينة أو أقام غيرها قدمت على بينة المدعي وإن لم يقم فيقرر الملك على الملك ولو قال للقاضي زد في الكتاب أنه عاد ولم يدع أو لم يقم البينة يلزمه الإجابة اه قوله ( فتسمع بينته الخ ) أي إذا تعرضت لكونها في إجارة الحاضر أو رهنه أخذا مما مر عن الأنوار قوله ( فيثبت ملكه بهذه البينة ) ولا ينافيه ما مر من أنه ليس له إثبات مال لغريمه حتى يأخذ دينه منه لأن محل ذلك في أصل العين الذي لا علقة له فيها وهنا في حق التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه بها نهاية وقوله لأن محل ذلك الخ أي على مختاره وأما عند الشارح فمحله في الدين كما مر في القضاء على الغائب ويأتي في ضابط الحالف قوله ( وجدت شروط القضاء ) أي بأن كان الغائب منكرا أو متواريا أو متعززا أو فوق مسافة العدوى على ما مر ع ش قوله ( الثاني الخ ) .
$ فرع لو ادعى جارية على منكرها فاستحقها بحجة ووطئها وأولدها ثم أكذب نفسه $ لم تكن زانية بذلك لأنها تنكر ما يقول ولم يبطل الإيلاد وحرية الولد لأن إقراره لا يلزم غيره وإن وافقته الجارية على ذلك إذ لا يرفع ما حكم به برجوع محتمل فيلزمه المهر إن لم تعترف هي بالزنى ويلزمه الأرش إن نقصت ولم يولدها وقيمة الولد وأمه إن أولدها ولا يطؤها بعد ذلك إلا بشراء جديد فإن مات قبل شرائها أو بعده عتقت عملا بقوله الأول ووقف ولاؤها إن مات قبل شرائها وكذا الحكم لو أنكر صاحب اليد وحلف أنها له وأولدها ثم أكذب نفسه فيأتي فيها جميع ما مر فلا تكون زانية بإقراره ولا يبطل الإيلاد ولا حرية الولد ويلزمه المهر والأرش وقيمة الولد وأمه ولا يطؤها إلا بشراء جديد فإن مات عتقت ووقف ولاؤها ويجب أجرة مثلها في الحالين روض مع شرحه وكذا في المغني والأنوار إلا قوله فلا تكون زانية بإقراره الخ قوله ( مما مر ) أي في شروط الدعوى أو في قوله ولو أقام المدعي بينة بدعواه والمدعى عليه بينة بأنها للغائب الخ قوله ( ولا وليا ) أي ولا ناظرا كما مر قوله ( ومحله ) أي محل عدم السماع فيما ذكر قوله ( لمدينه ) الأوفق لما مر ويأتي ابداله لغيره قوله ( له بها تعلق ) أي ثابت بالفعل وسابق على الدعوى والإثبات بخلاف التعلق الآتي في قوله ومنه دعوى دائن ميتة الخ قوله ( مما مر ) أي في قوله ولو أقام المدعي بينة بدعواه الخ أو في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال قوله ( فمن الأول ) وهو غير المنتقل قوله ( أنه أقر الخ ) ظاهره قبل البيع أو بعده قوله ( لإقراره الخ ) متعلق بالفساد قوله ( وإنما سمعت الخ ) جواب سؤال منشؤه قوله فمن الأول ما لو اشترى أمة الخ قوله ( ومنه ) أي الأول .
قوله ( فلا يسمعان ) الأولى التأنيث قوله ( وإن كان لو ثبت الخ ) أي تبعا كدعوى دينه على الميتة ونفقتها على زوجها ولو بقصد وفاء الدين أو النفقة من ذلك كما هو مقتضى كلامه الآتي في شرح ومن توجهت عليه يمين الخ وصريح كلامه السابق في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال سم قوله ( حق الدائن ) أي في الأولى قوله ( فيحلف مع شاهده ) يعني إذا عجز عن شاهد آخر مثلا قوله ( لأنه يدعي الخ ) علة لقوله سمعت