وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيما يتوقف على إذن كالقرض على الوقف من مال غيره أو من ماله أو كان في شرط الواقف أن للناظر اقتراض ما يحتاج إليه الحال من العمارة من غير استئذان اه ع ش .
قوله ( واعتمده الغزي ) وهو المعتمد وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه سم قوله ( وقضية ما تقرر عن الماوردي الخ ) عبارة النهاية وإن اقتضى ما قررناه عن الماوردي الخ قوله ( لأن القصد الخ ) هو تعليل لما اقتضاه كلام الماوردي وكان الأولى أن يقول ووجه أن القصد الخ رشيدي قوله ( ويجري ذلك ) أي ما مر في دعوى الدين على المعسر قوله ( أنه يعطي ) أي الدين على من تحقق إعساره قوله ( ومنه ) أي غير المنافي وقوله أن لا يكذب الخ كان الأولى حذف لفظة لا وإرجاع ضمير ومنه إلى المنافي قوله ( ويزيد الخ ) مفعوله ولي بينة الخ سم ويصح كونه فاعلا له لأن زاد يستعمل لازما ومتعديا قوله ( على من لا يحلف الخ ) أي من الغائب والصبي والمجنون والميت قوله ( فلو طلق امرأة الخ ) يتأمل وجه هذا التفريع سم قوله ( واشتريتها الخ ) مفعول يزيد المقدر بالعطف قوله ( وكان يملكها ) راجع لكل من البيع والهبة قوله ( لأن الظاهر الخ ) تعليل للاكتفاء بقوله وسلمنيها عن قوله وكان يملكها رشيدي أقول مقتضى هذا أن قول المدعي وكان يملكه يغني في دعوى الهبة أيضا عن قوله وسلمنيها لكن كلام الشارح السابق في شرح وجب ذكره القيمة كالصريح في اشتراط ذكر نحوه قوله ( وخلف تركة الخ ) مفعول يزيد المقدر قوله ( بكذا ) أي كثلث منه أي الدين قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الخ سم وقد يقال فلم أعاده قوله ( بقوله شهودي الخ ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقول ذلك قبل الشهادة وبعدها قوله ( والحلف ) ظاهره وإن لم يدع خصمه عليه علمه بنحو فسق بينته الأخرى قوله ( سمعت دعواه ) أي لا بينته .
$ فصل في جواب الدعوى $ قوله ( في جواب الدعوى ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( وما يتعلق به ) أي بالجواب ع ش أي من قوله وما قبل إقرار عبد به الخ بجيرمي قول المتن ( أصر المدعى عليه الخ ) وفي الكنز كلام طويل في إصرار المدعى عليه إذا كان وكيلا أو وليا تنعين مراجعته سم قوله ( فلم يتنبه ) لعل المراد لم يجب مع زوال نحو جهله رشيدي قوله ( وعرف بذلك ) أي بقوله أو جاهل الخ قوله ( وهو أن يحكم ) أي فلا يصيرنا كلا بمجرد السكوت فقط بل لا بد من الحكم بالنكول أو يقول للمدعي احلف عزيزي اه بجيرمي قوله ( ولا يمكن الساكت من الحلف الخ ) أي إلا برضا المدعي كما يأتي ع ش أي في مبحث النكول قوله ( وسكوت أخرس ) إلى قوله كما مر في المغني قوله ( كذلك ) أي كسكوت الناطق مغني قوله ( وإلا ) أي وإن لم يفهم الإشارة قوله ( فهو كمجنون ) أي فلا تصح الدعوى عليه مغني قوله ( على ما مر فيه ) أي من أن الدعوى على