وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الورثة لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر انتهت وبين العبارتين مباينة فتأمل رشيدي أقول عبارة الشارح هناك مثل عبارة النهاية وقد يدفع التباين بأن يراد بالحكم هنا الحكم المتعدي للجميع فيحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم كما بسطه سم هناك قوله ( لا تتوجه عليه الخ ) أي ولا تجوز منهما أخذا من قوله الآتي بل لا بد الخ فليراجع قوله ( بل لا بد أن ينصب الشافعي من يدعي ) أي فيما إذا كانت الدعوى لمن ذكر وقوله ومن يدعى عليه أي إذا كانوا مدعى عليهم رشيدي قوله ( بحق ) إلى قوله أما المدعى عليه في المغني قوله ( نعم له تحليف المدين مع البينة الخ ) أي وإن لم يدع هو يساره وبهذا فارقت هذه والتي بعدها ما سيأتي استثناؤه في قول المصنف فلو ادعى أداء أو إبراء الخ فلا يقال كان من حق الشارح تأخير استثناء هاتين عما استثناه المصنف رشيدي قوله ( أما المدعى عليه الخ ) أي أما تحليف المدعى عليه عبارة النهاية ولو أقام المدعي بينة ثم قال لا تحكم الخ قوله ( ولا نظر فيه الخ ) عبارة النهاية وما نظر به في كلامه غير معول عليه اه قوله ( عليه ) أي المدعي الذي أقام البينة بما ادعاه مغني .
قول المتن ( أو شراء عين ) أي العين التي ادعاها سم أي وأقام البينة بها قوله ( منه ) أي من مدعي العين التي أقام بها البينة قوله ( أي مدعي الخ ) فاعل وقوله مقيم الخ مفعول سم قول المتن ( على نفيه ) نشعر بأنه لا يكلف توفية الدين أو لا بل يحلف المدعي ثم يستوفي وفي كذلك على الصحيح مغني قول المتن ( على نفيه ) أي نفي ما ادعاه وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه من الدين ولا باعه العين ولا وهبه إياها مغني ونهاية أي أولا أقبضه إياها قوله ( أي الأداء ) إلى قوله كما صوبه في النهاية وإلى المتن في المغني قوله ( هذا ) أي الحلف على نفي ما ذكر .
قوله ( هذا إن ادعى حدوث شيء من ذلك الخ ) لم يذكر مثل ذلك في قوله الآتي وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح وهو يقتضي التفرقة بينهما وهكذا صنيع الروض وغيره وعبارة المنهج وشرحه كالصريح في التفرقة فتقبل دعواه علمه بفسق شاهده أو كذبه للتحليف ولو بعد الحكم ويحثت في ذلك مع م ر فوافق عليها وقد سئلت عما لو علق إنسان طلاقا بفعل شيء وفعله وحكم الحاكم بالطلاق والفرق ثم ادعى الزوج أنه فعله ناسيا فقلت صدق بيمينه وبان عدم وقوع الطلاق وبطلان الحكم ثم رأيت سئل م ر عن ذلك مع زيادة واعتذر الزوج عن عدم دعواه ذلك قبل الحكم بنحو أنه ظن أن ذلك لا يفيد ثم أخبر بأنه يفيد أو لم يعتذر بشيء فأجاب بما نصه نعم يقبل قوله في النسيان بيمينه ويتبين عدم حنثه والله أعلم انتهى اه سم بحذف أقول وكذا صنيع المغني حيث