وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

امتناع استقلاله بالأخذ في هذه الحالة اه قوله ( أو نحوه ) أي مما له الزام الحقوق كمحتسب وأمير لا سيما إن علم إن الحق لا يتخلص إلا عنده مغني قوله ( حالا ) إلى قول المتن أو على منكر في المغني قوله ( شرطه النقاص ) وهو اتفاق الحقين روض ومغني قوله ( أو من لا يقبل إقراره ) أي كالصبي ع ش قوله ( على ما بحثه البلقيني ) عبارة النهاية كما بحثه الخ قوله ( بحمل هذا ) أي قول مجلي قوله ( لا يحكم إلا برشوة ) أي وإن قلت ع ش قوله ( برشوة ) ويظهر أو بزيادة مشقة تردد وإضاعة أوقات على خلاف المعتاد في القضاة العدول قوله ( في الأخيرتين ) أي قوله أو طلبوا الخ وقوله أو كان قاضي محله الخ قول المتن ( أخذ جنس حقه الخ ) ولو ادعى من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا فقال ما أخذت فأراد استحلافه كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئا ولو كان مقرا لكن يدعى تأجيله كذبا ولو حلف فللمستحق الأخذ من ماله مما يظفر به أو كان مقرا لكنه ادعى الإعسار وأقام بينة أو صدق بيمينه ورب الدين يعلم له مالا كتمه فإن لم يقدر على بينة فله الأخذ منه ولو جحد قرابة من تلزمة نفقته أو ادعى العجز عنها كاذبا أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذي قررنا لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم مما يظفر به شرح م ر اه سم قال ع ش قوله كان له أن يحلف الخ ينبغي أن ينوي أنه لم يأخذ من ماله الذي لا يستحق الأخذ منه ثم رأيت في شرح الروض ما نصه فللمدعي عليه أن يحلف إنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير استحقاق ولا يأثم بذلك انتهى وقوله فله الأخذ منه أي من ماله المكتوم أو غيره وقوله ولكنه إنما يأخذ قوت يوم الخ هذا واضح إن غلب على ظنه سهولة الأخذ في اليوم الثاني مثلا وإلا فينبغي أن يأخذ ما يكفيه مدة يغلب على ظنه عدم سهولة الأخذ فيها ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى مصر من إكراه الشاد مثلا أهل قرية على عمل للملتزم المستولي على القرية هل الضمان على الشاد أو على الملتزم أو عليهما والجواب عنه أن الظاهر أنه على الشادلان الملتزم لم يكرهه على إكراههم فإن فرض من الملتزم إكراه للشاد فكل من الشاد والملتزم طريق في الضمان وقراره على الملتزم اه .
قوله ( أو متقوما ) أي كأن وجب له في ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي أما لو غصب منه متقوما وأتلفه أو تلف في يده مثلا فالواجب قيمته فهو من باب المثلى كما هو ظاهر سم على حج اه رشيدي قوله ( ولو أمة ) وينبغي كما قال الأذرعي تقديم أخذ غير الأمة عليها احتياطا للابضاع مغني وإسنى قول المتن ( أن فقده ) ينبغي ولو حكما بأن لم يمكن التوصل إلى الجنس سم قوله ( أي جنس حقه ) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله ولو أنكر إلى ولو كان المدين وقوله أي وإلا احتاط وقوله وأطال جمع في الانتصار قوله ( ولو أنكر الخ ) أي الدائن عبارة النهاية ومحله إذا كان الغريم مصدقا أنه ملكه فلو كان منكرا كونه ملكه لم يجز له أخذه وجها واحدا اه قال الرشيدي قوله مصدقا لعله بمعنى معتقدا اه ورجع ع ش الضمير للمدين فقال قوله ولو أنكر الخ أي وإن كان متصرفا فيه تصرف الملاك لجواز أنه مغصوب وتعدى