وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان إلي وقد دعي قوله ( وحبس الصك ) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله وله بعد كتابته حبسه عنده للأجرة كالقصار في الثوب اه قوله ( وأخذ أجرة للتحمل الخ ) عبارة المغني ( تتمة ) ليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة من إمام أو أحد الرعية وأما أخذه من بيت المال فهو كالقاضي وتقدم تفصيله وإن قال ابن المقري ليس له الأخذ مطلقا وقال غيره له ذلك بلا تفصيل وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على التحمل الخ وكذا في الإسنى إلا قوله وقال غيره له ذلك بلا تفصيل قوله ( أجرة للتحمل ) وهي أجره مثل المشي وليس له طلب الزيادة ولا فرق في ذلك بين الجليل والحقير ع ش قوله ( وإن تعين عليه ) أي كما في تجهيز الميت إسني قوله ( إن كان عليه كلفة ) ظاهره ولو في البلد سم عبارة المغني إن دعي له فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له اه زاد الإسني ومحله أيضا أن لا تكون الشهادة مما يبعد تذكرها ومعرفة الخصمين فيها لأنه باذل الأجرة إنما يبذلها بتقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها وإلا فيصير أخذها على شهادة يحرم أداؤها قاله ابن عبد السلام اه قوله ( لا للأداء ) أي وإن لم يتعين عليه كما يعلم بمراجعته لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الأخذ للأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل إسنى ونهاية ومغني قوله ( متذكرا له ) أي للمشهود به الذي يدعي لأدائه قوله ( أي لتقصير في تحمله الخ ) كان في العبارة تقديما وتأخيرا فليراجع سيد عمر وأيد سم كلام الشارح بما نصه قوله لا لعقيدة القاضي كذا في الروض اه ويؤيده أيضا ما مر آنفا عن الإسنى عن ابن عبد السلام قوله ( وقد دعى له من مسافة العدوى ) لا لمن يؤدي في البلد أي ليس له أخذ شيء للأداء إلا إن احتاجه أي ما ذكر من أجرة المركوب ونفقة الطريق فله أخذه روض مع شرحه ونهاية ومغني .
قوله ( فيأخذ الخ ) أي ولو كان غنيا لأنه في مقابلة عمل ع ش قوله ( أجرة مركوبة الخ ) وله صرف ما يعطيه المشهود له إلى غير النفقة والأجرة مغني ونهاية وروض مع شرحه وكذا من أعطى شيئا فقيرا ليكسو به نفسه للفقير أن يصرفه لغير الكسوة مغني وروض قوله ( وإن مشى ) ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد تنخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي لا يتقيد ذلك ببلدين بل قد يأتي في البلد الواحد فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعا إسنى ومغني ونهاية قوله ( وكذا من دونها الخ ) شامل لبلد الشاهد كما يأتي عن الروض قوله ( فيأخذ قدره ) وفاقا للنهاية وخلافا للروض وشرحه عبارة الروض ولا يلزم من قوته من كسبه أداء يشغله عنه إلا بأجرة مدته اه قال شارحه أي الأداء بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلا عن الشيخ أبي حامد وبما عبر به المصنف عبر الماوردي اه قوله ( إلى فوق مسافة العدوى ) مفهومه أنه إذا دعى إلى ما دونه فليس له طلب الزيادة على أجرة المثل كما مر عن ع ش قوله ( كان لم يتحمل ) إلى قول المتن ولوجوب الأداء في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى ولو علما قوله ( كان الخ ) الأولى بأن كما في المغني قوله ( أو قام بالبقية مانع ) كموت وجنون