وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتن ( إلا عيوب النساء ونحوها ) أي مما ليس بمال ولا يقصد به مال سم عبارة المغني بنصب نحو بخطه عطفا على عيوب كرضاع اه قوله ( فلا يثبت ) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني قوله ( بهما ) أي الشاهد واليمين مغني قوله ( نعم يقبلان الخ ) عبارة المغني وينبغي كما قال الدميري تقييد إطلاقه بالحرة أما الأمة فيثبت فيها بذلك قطعا لأنها مال وبذلك جزم الماوردي وأورد على حصره الاستثناء فيما ذكره الترجمة في الدعوى بالمال أو الشهادة به فإنها تثبت برجل وامرأتين ولا مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس بمال وإنما هو إخبار عن معنى لفظ المدعي أو الشاهد اه قوله ( كما مر ) أي في شرح وبأربع نسوة قول المتن ( ولا يثبت شيء الخ ) في المال حزما وفيما تقبل فيه النسوة منفردات في الأصح مغني قوله ( لضعفهما ) عبارة المغني وشرح المنهج لعدم ورود ذلك وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده اه قول المتن ( وإنما يحلف المدعي الخ ) شرع به في شروط مسألة الاكتفاء بشاهد ويمين مغني قوله ( لأن جانبه إنما يتقوى حينئذ ) أي واليمين أبدا في جانب القوي مغني قوله ( والأصح الخ ) عبارة المغني هل القضاء بالشاهد واليمين أي معا أو بالشاهد أي فقط واليمين مؤكدة أو بالعكس أقوال أصحها أولها وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رجع الشاهد فعلى الأول يغرم النصف وعلى الثاني الكل وعلى الثالث لا شيء عليه اه قوله ( لقيامهما مقام الرجل الخ ) أي ولا ترتيب بين الرجلين مغني قوله ( فيقول والله أن شاهدي الخ ) وقوله أو أني أستحقه وأن الخ نشر على ترتيب اللف قوله ( لأنهما مختلفا الجنس الخ ) علة لوجوب الذكر عبارة المغني وشرح المنهج وإنما اعتبر تعرضه في يمينه لصدق شاهده لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى الخ قول المتن ( فإن ترك الحلف الخ ) في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقول له إحلف أو حلفني وخلصني ثم قال .
خاتمة من أقام شاهدا على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضا كفت معه يمين واحدة يذكر فيها الحقين اه بقي ما لو أقام على كل شاهدا هل يكفي يمين واحدة مع الشاهدين اه سم وميل القلب إلى الكفاية وعدم الفرق والله أعلم قوله ( مع شاهده ) أي بعد شهادة شاهده مغني قوله ( لأنه قد يتورع ) أي المدعي عناني و ع ش قوله ( سقطت الدعوى ) أي لا الحق فلو أقام بينة أو أقام شاهدا آخر بعد حلف خصمه ثبت حقه كما في الحلبي وهم المعتمد اه بجيرمي ويأتي عن الإسنى والمغني وفي الشارح ما يفيده قوله ( فليس له الحلف الخ ) وفاقا للروضة والروض وشرحة والمغني وخلافا للنهاية عبارته بعد ذكره ما في الشارح عن ابن الصباغ إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يخلف معه كما قاله الرافعي في آخر الباب لكن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر اه قال ع ش قوله وحينئذ يحلف معه معتمد اه ولم يبين وجه اعتماده مع أنه مخالف لما في الروضة والروض وشرحه والمغني والشرح الموافق لما يفهمه كلام الشافعي قوله ( بعد ) أي بعد حلف خصمه ع ش قوله ( وقضية ذلك ) أي قولهم فإن حلف خصمه الخ قوله ( أن حقه ) أي من اليمين .
قوله ( ولو في مجلس آخر ) ينظر في هذا ففي الروض