وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( أي ما ليس بمال الخ ) عبارة شرح المنهج والمغني أي ما ذكر من نحو الزنى والمال وما قصد به المال اه وهي تفسير للمضاف إليه كما أن ما في الشرح تفسير للمضاف لكن الأولى أن يزيد ولا نحو زنى قول المتن ( من عقوبة ) أي من موجوب عقوبة فإن المشهود به يوجب العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد فتأمله سم عبارة المغني مع المتن من موجب عقوبة لله تعالى كالردة وقطع الطريق والشرب أو من موجب عقوبة لآدمي كقتل نفس وقطع طرف وقذف اه قوله ( وحد قذف ) أي وتعزير روض قوله ( حتى لا ترث الخ ) قد يؤخذ منه أنه لو كان القصد من الدعوى إثبات المال كان من القسم السابق وعليه فهل يثبت الطلاق ضمنا فلا ترث أو لا محل تأمل والأقرب الثاني كماهو قياس تبعيض الأحكام فيما إذا ثبت رمضان بواحد اه سيد عمر وسيأتي عن الإسنى و ع ش عند قول الشارح كما في مسألتي السرقة الخ ما يصرح الثاني وعن المغني قبيله وفي الشارح بعيده ماهو كالصريح فيه .
قول المتن ( وما يطلع عليه رجال الخ ) عد في الروض من ذلك العفو عن القصاص قال في شرحه ولو على مال وإنما لم يكتف في العفو على مال برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبتت والمال إنماهو بدل منه انتهى اه سم قول المتن ( كنكاح ) مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح أنه لا بد من بيان تاريخه كما صرح به ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه .
$ فرع يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات $ ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم انتهى سم على حج ويؤخذ من قوله لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد الخ إن ذلك لا يجري في غيره من التصرفات فلا يشترط لقبول الشهادة بها ذكر التاريخ ويدل له قولهم في تعارض البينتين إذا اطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو اطلقتا تساقطتا لاحتمال أن ما شهدا به في تاريخ واحد ولم يقولوا بقبول المؤرخة وبطلان المطلقة ع ش قول المتن ( وطلاق ) هل من ذلك ما لو أقر بطلاق زوجته لينكح أختها مثلا وأنكرته الزوجة فلا بد من إقامة رجلين أم يقبل قوله بمجرده فيه نظر والأقرب الأول بالنسبة لتحريم أختها عليه فلا ينكحها ولا أربعا سواها إلا بإقامة رجلين على ما ادعاه ويؤاخذ بإقراره بالطلاق فيفرق بينهما ع ش قول المتن ( وطلاق ) ولو بعوض إن ادعته الزوجة فإن ادعاه الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين ويلفز به فيقال لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين زيادي ومغني وظاهره أنه يثبت الطلاق تبعا للمال ولعله ليس بمراد أخذا مما مر عن السيد عمر ومما يأتي عن المغني والروض وفي الشارح ثم رأيت قال السيد عمر وقول المغني ويلغز به الخ لك أن تقول الطلاق في هذه الصورة ثبت باعتراف الزوج والذي يثبت بشاهد ويمين المال لا غير فلا يتم الإلغاز فليتأمل اه قول المتن ( وإسلام ) يستثنى منه