وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إعلامه به فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص فاقتص إن شئت فاعف وكذلك حد القذف وقضية إطلاقه رد الظلامة توقف التوبة في القصاص على تسليم نفسه ولكن الذي نقله في زيادة الروضة عن الإمام وأقره إن القاتل إذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى قبل أن يسلم نفسه للقصاص وكان تأخر ذلك معصية أخرى يجب التوبة منها ولا يقدح في الأولى اه قوله ( بأي وجه قدر الخ ) عبارة المغني وكان ينبغي له أن يقول حيث أمكن لئلا يوهم أنها لا تصح عند تعذر الرد اه قول المتن ( إن تعلقت ) أي الظلامة بمعنى المعصية ويصح رجوع الضمير للتوبة بمعنى موجبها لكن عبارة الشارح ظاهرة في الأول رشيدي قوله ( للخبر الصحيح من كان لأخيه عنده مظلمة الخ ) قد يقال التعبير بالمظلمة ظاهر في العاصي بها فلا يشمل من لم يعص بالدين الذي عجز عنه فلا يحمل من سيئات الدائن ففيما ذكره الشارح من تعميم التحميل نظر اه سم قوله ( فإن كان له عمل الخ ) أي غير الإيمان قوله ( من القواعد ) أي قواعد الشرع قوله ( وبهذا الخ ) أي بقوله ثم تحميله للسيئات الخ .
قوله ( محمول على أنها لا تحمله الخ ) في إطلاق الحمل المذكور مع أن ما قرره أولا لا يفيد نفي المعاقبة إلا على من لم يعص بسبب شيء بل قضية ما قرره إن صح أنها قد تحمل لتعاقب فيحتاج لتخصيص الآية فليأمل اه قوله ( في تأويل ذلك الخ ) أي حديث الرهن وقوله وأبقواهذا أي حديث التحميل قوله ( فإن أفلس الخ ) متفرع على المتن قوله ( كما مر ) أي في باب التفليس قوله ( فإن تعذر الخ ) متفرع على المتن عبارة المغني والروض مع شرحه فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه أو يستحل منه أو من وارثه ويعلمه إن لم يعلم فإن لم يوجد مستحق أو انقطع خبره سلمها إلى قاض أمين فإن تعذر تصدق بها ونوى الغرم أو يتركها عنده اه قوله ( صرفه فيما شاء الخ ) عبارة الروض تصدق بها اه وقال شارحه الإسنوي ولا يتعين التصدق بها على الفقراء بل هو مخير بين المصالح كلها قال الأذرعي وقد يقال إذا لم يكن للقاضي الأمين صرف ذلك في المصالح إذا لم يكن مأذونا له في التصرف فكيف يكون ذلك لغيره من الآحاد اه فما في الشارح كالنهاية الموافق لما قاله الإسنوي هو الظاهر للفرق بين النائب والقاضي فإن تصرف الأول بنية الغرم دون الثاني قوله ( فإن أعسر غرم على الأداء الخ ) هذا ظاهر في المال ومثله غيره من سائر الحقوق كالصلاة والصوم الذي فات بغير عذر فطريقه إن يعزم على أنه متى قدر على الخروج منه فعله اه ع ش وقوله بغير عذر فيه توقف فليراجع فإن قياسه على حقوق الآدمي غير ظاهر قوله ( فإذا مات قبله ) إلى قوله ويرجى الخ عبارة المغني والروض مع شرحه فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كأن استدان على معصية فإن استدان لحاجة في أمر مباح فهو جائز إن رجى الوفاء من جهة ظاهرة أو سبب ظاهر فالظاهر أنه لا مطالبة حينئذ اه قوله ( ويرجى الخ ) عطف على قوله انقطع الخ قوله ( فإن تعذر بموته ) وليس من التعذر ما لو اغتاب صغيرا مميزا وبلغته فلا يكفي الاستغفار له لأن للصبي أمدا ينتظر وبفرض موت المغتاب يمكن استحلال وارث الميت من المغتاب بعد بلوغه اه ع ش قوله ( استغفر له ) أي طلب له المغفرة كان يقول اللهم اغفر لفلان ع ش قوله ( وإن لم تبلغه الخ ) ويظهر أنها إذا بلغته بعد ذلك فلا بد من استحلاله إن أمكن لأن العلة موجودة وهي الإيذاء