وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى تكذيبه إذا شهد فيعزره القاضي ولو قال رجلان مثلا لثالث توسط بيننا لتحاسب ولا تشهد علينا بما يجري ففعل لزمه إن يشهد بما جرى والشرط فاسد روض مع شرحه زاد المغني قال ابن القاص وترك الدخول في ذلك أحب إلي اه قوله ( قبلت ) كذا أطلقوا ولو قيد أخذا مما مر ويأتي بكونه مشهور الديانة لم يبعد قوله ( ولو قيل الخ ) يؤيده ما مر قبيل قول المصنف وتقبل عليهما وما يأتي في شروط وجوب الأداء قوله ( بوجوبه ) أي الاعلام قوله ( لم يبعد ) ينبغي تقييده بما إذا ترتب على الشهادة مصلحة بخلاف ما إذا كان المطلوب فيها الستر رشيدي قوله ( فلو طلب ) ببناء المفعول أي طلب بعض من اطلع على حال من يأتي قوله ( ولهم بينة بها ) أي بأموالهم قوله ( ويسأل ) أي منصوب القاضي رشيدي قوله ( ولا يجوز لهم ) أي للشهود قوله ( ويأتي قريبا ) أي في شرح وكذا النسب على الصحيح قوله ( لا يقدح فيه ) أي في الشاهد .
قوله ( يؤديهما ) أي ولم يقصر في التعلم نهاية وهذا ليس بقيد عند الشارح كما مر في أول الباب قوله ( حدوث المشهود به ) أي حدوث العلم بذلك قوله ( بعد قوله ) أي لا شهادة لي في هذا قوله ( لا أعلم كونه ) أي المبيع قوله ( ما اشرت إليه آنفا ) أي قبيل قول المتن ولا مبادر قوله ( وإلا لزمه ) أي ولزم الشاهد الإجابة قوله ( من احتسب ) إلى قوله قال جمع في النهاية وإلى قوله وعليه فهل الخ في المغني قوله ( من احتسب الخ ) عبارة المغني من الاحتساب وهو طلب الأجر سواء أسبقها دعوى أم لا كانت في غيبة المشهود عليه أم لا وهي كغيرها من الشهادات في شروطها السابقة اه قوله ( بل لا تسمع الخ ) أي دعوى الحسبة اكتفاء بشهادتها إسنى ورشيدي قوله ( في الحدود أي إلا الخ ) عبارة النهاية في محض حدود الله تعالى وحينئذ فتسمع في السرقة قبل رد مالها اه قوله ( قبل رد مالها ) عبارة الإسنى فتسمع فيها إذا لم يبرأ السارق من المال برد ونحوه وإلا فلا تسمع لتمحض الحق لله تعالى كالزنى اه قوله ( قال جمع ولا في غيرها الخ ) اعتمده المغني عبارته وما تقبل فيه شهادة الحسبة هل تسمع فيه دعواها وجهان أوجههما كما جرى عليه ابن المقري تبعا للإسنوي ونسبه الإمام للعراقيين لا تسمع لأنه لا حق للمدعي في المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثباب بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن والوجه الثاني ورجحه البلقيني أنها تسمع ويجب حمله على غير حدود الله تعالى وكذا فصل بعض المتأخرين فقال أنها تسمع إلا في محض حدود الله تعالى اه ويعني بالبعض شيخ الإسلام في شرح الروض ويوافقه صنيع النهاية كما مر قوله ( وعليه ) أي على ما قاله جمع من عدم سماع دعوى الحسبة أصلا قوله ( والأوجه الثاني ) أي عدم البطلان وفاقا للنهاية كما يأتي قوله ( تسمع ) أي في غير محض حدود الله كما مر عن المغني قوله ( وهو المعتمد ) وفاقا للإسنى والنهاية كما مر قوله ( لأنه قد يقر ) أي المدعى عليه حسبة عبارة الإسنى لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه اه قوله ( في ذلك ) أي في سماع دعوى الحسبة قوله ( كصلاة ) إلى قوله ونوزع في النهاية وإلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله وجمع من ميت وقوله وحق لنحو مسجد وقوله حيث لا دعوى قول المتن ( وفيما له ) أي في الذي لله مغني قوله ( بأن يقول الخ ) عبارة المغني والروض وشرح المنهج وكيفية شهادة الحسبة أن الشهود يجيئون إلى