وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من التعليل قوله ( وإن لم يستغرق ) إلى قوله وبرضاع في النهاية والمغني قوله ( تركته الديون ) مفعول ففاعل قوله ( أو مرتد ) عطف على ميت قول المتن ( حجر فليس ) خرج به حجر السفه والمرض ونحوهما مغني قوله ( لأنه إذا أثبت الخ ) قال المغني وألحق الماوردي بذلك ما إذا كان زوجها معسرا بنفقتها فشهدت له بدين اه ولا يخلو عن إشكال فإنه لا يظهر فرق بينها وبين غيرها من الغرماء حيث لا حجر ولا موت ولا ردة فليتأمل اه سيد عمر قوله ( أو بما الخ ) الأنسب الواو قوله ( مراده ) إلى قوله وفي الأنوار في النهاية إلا قوله وظاهر إطلاقهم إلى إماما ليس وقوله إن جاز إلى ولا يذكر وقوله ويأتي إلى بل صرح وقوله كما تقرر قوله ( مراده فيما الخ ) إنما فسر بهذا لشموله لما إذا لم تكن الشهادة بنفس المال بل شيء من متعلقاته رشيدي عبارة المغني ولو عبر بقوله فيما هو وكيل فيه كما فعله في المحرر وأصل الروضة كان أولى ليتناول من وكل في شيء بخصومة أو تعاطي عقد فيه أو حفظه أو نحو ذلك فإنه لا تقبل شهادته لموكله في ذلك لأنه يجر لنفسه نفعا باستيفاء ماله في ذلك من التصرف وإن لم يشهد بنفس ما وكل فيه اه قول المتن ( هو وكيل الخ ) أي ولو بدون جعل مغني قوله ( قوله أو وصى ) إلى قوله وإن طال الفصل في المغني قوله ( أو قيم ) أو ولي إسنى قوله ( لموكله ) الأولى تقديمه على به نفسه قوله ( أم بشيء ) معطوف على به وكان الأولى حذف قوله لموكله رشيدي قوله ( أم بشيء ) كذا في أصله ثم أصلح بأم سيد عمر قوله ( في المشهود به ) أي أو في متعلقة بفتح اللام قوله ( وكذا وديع لمودعه ومرتهن لراهنة ) وتقبل شهادتهما بالوديعة والمرهون لغيرهما لانتفاء التهمة روض مع شرحه قوله ( ولو عزل الخ ) أي ثم شهد قوله ( أو بعدها ) الأنسب التذكير قوله ( فلا وإن طال الخ ) نعم لو وجدا متصاحبين بعد ذلك قبلت عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وينبغي أن محل ذلك حيث مضى لهما على ذلك سنة كما يأخذ من قوله الآتي وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرفعة ع ش .
قوله ( إماما ليس وكيلا الخ ) محترز قوله بما هو وكيل الخ عبارة المغني وأفهم كلامه كغيره القطع بقبول شهادة الوكيل لموكله بما ليس وكيلا فيه ولكن حكى الماوردي فيه وجهين وأصحهما الصحة اه قوله ( ومن حيل شهادة الخ ) عبارة النهاية ولو باع الوكيل شيئا فأنكر المشتري الثمن أو اشترى شيئا الخ ولم تعرف وكالته فله أن يشهد الخ قوله ( ما لو باع فأنكر الخ ) أي ما تضمنه قولهم لو باع الخ قوله ( بأن له عليه كذا الخ ) نشر مرتب قوله ( أن له يشهد به الخ ) أي بأن يعلم كونه للبائع بنحو التسامع والتصرف الآتيين قوله ( ولا يذكر الخ ) عطف على يشهد قوله ( حله باطنا ) جزم به النهاية بلا عزو قوله ( توصلا ) الأولى جعله من مادة السين أو من باب الأفعال كما عبر بالثاني الإسنى قوله ( ثم توقف فيه الخ ) عبارة النهاية وتوقف الأذرعي فيه بإنه يحمل الحاكم الخ مردود بأنه لا أثر الخ قال الرشيدي قوله وتوقف الأذرعي أي في الحل باطنا وإلا فهو قائل بالصحة بل رد على من أنكرها وشنع عليه اه قوله ( وشهد ) أي المقترض له أي المقرض بأن له على المدين ولم يذكر الحوالة أخذا مما مر قوله ( ليحلف معه الخ ) عبارة النهاية فيحلف الخ قوله ( بعد أن صدقه الخ ) يتأمل إقدام المقرض على الحلف بمجرد التصديق فأنه يؤدي إلى إثبات الحق لغيره من غير تحقق قاله ع ش ويجاب عنه بعين ما مر آنفا قوله ( كما مر ) أي في باب القضاء قوله ( الشاهد ) إلى قوله واحتمال العبارة في المغني قوله ( أو نحو أصله الخ ) أي كمكاتبة وغريمه الميت أو المحجور عليه بفلس مغني قول المتن ( وبجراحة مورثه الخ ) أي عند شهادته ودخل في كونه مورثا عند الشهادة ما لو