وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يحرمه ويرجع في قدر الإكباب للعادة أما القليل من لعب الشطرنج فلا يضر في الخلو بخلاف قارعة الطريق فإنه هادم للمروءة والإكباب على لعب الحمام كالإكباب على الشطرنج مغني وروض مع شرحه قوله ( وإن قل ) شامل للمرة كما يأتي التصريح به عن الروض قول المتن ( أو غناء أو سماعه ) أي سواء اقترن بذلك ما يوجب التحريم أم لا ومثل ما ذكر الإكباب على إنشاد الشعر واستنشاده حتى يترك مهماته مغني وروض مع شرحه قوله ( أي استماعه ) إلى قوله رده الزركشي في المغني إلا قوله أي ممن يليق به إلى ومد الرجل قوله ( ليغني ) الخ أي ويكتسب بالشعر مغني قوله ( للناس ) المراد جنسهم إسنى قوله ( ولو من غير الباب ) انظر هذه الغاية والإكباب ونفيه إنما يكونان في فعل يفعله والإتخاذ لا يحسن وصفه بذلك كما لا يخفى رشيدي قول المتن ( وإدامة رقص ) أي إكثاره مغني ومثله الإكباب على الضرب بالدف روض قوله ( من يحتشمه ) أي بحسب العادة ع ش فلو كان بحضرة إخوانه أو نحوهم كتلامذته لم يكن ذلك تركا للمرأة إسنى ومغني قوله ( في عبارته ) أي قوله والمشي الخ قوله ( ثالثها الخ ) عبارة النهاية أوجهها حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت به وقصد ذلك لأنه الخ قول المتن ( والأمر فيه الخ ) عبارة الروض مع شرحه ويرجع في الإكثار مما ذكر إلى العادة والشخوص إذ يستقبح من شخص قدر لا يستقبح من غيره وللأمكنة والأزمنة تأثير فليس اللعب بالشطرنج مثلا في الخلو مرارا كاللعب في السوق والطرق مرة في ملأ من الناس قوله ( أي جميع ما ذكر ) عبارة المغني أي مسقط المروءة اه قوله ( لأن المدار ) إلى قوله ونازع في المغني قوله ( كما مر ) أي في شرح والمروءة تخلق الخ قوله ( فقد يستقبح الخ ) فحمله الماء والأطعمة إلى البيت شحا لا اقتداء بالسلف التاركين للتكلف خرم مروءة ممن لا يليق به بخلاف من يليق به ومن يفعله اقتداء بالسلف والتقشف في الأكل واللبس كذلك .
تنبيه يرجع في قدر الإكثار للعادة وظاهر تقييدهم ما ذكر أي لعب الشطرنج والحمام والغناء واستماعه وإنشاد الشعر واستنشاده والرقص والضرب بالدف بالكثرة أنه لا يشترط فيما عداه لكن ظاهر نص الشافعي والعراقيين وغيرهم أن التقييد في الكل ذكره الزركشي ثم قال وينبغي التفصيل بين ما يعد خارما بالمرة الواحدة وغيره فالأكل من غير السوقي مرة في السوق كالمشي فيه مكشوفا مغني وروض مع شرحه قوله ( أو فيه ) أي الزمان أو المكان قوله ( التعميم المذكور ) أي بقوله والأمر فيه الخ قوله ( مطلقا ) أي من أي شخص كان وفي أي زمن أو مكان كان قوله ( فتزيا ) كذا في أصله بخطه بألف هنا وفيما يأتي سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي في بلده وغيره قوله ( بالهمز ) من الدناءة وهي الساقطة وبتركه من الدنو بمعنى القريب مغني قول المتن ( وكنس ) أي لزبل ونحوه مغني قوله ( وحياكة ) إلى قول المتن والتهمة في المغني قوله ( وجزارة ) أي وإسكاف ونخال مغني قول المتن ( ممن لا تليق به ) أي سواء كانت حرفة أبيه أم لا اعتاد مثله فعله أو لا ع ش وقال سم ينبغي استثناء كنس نحو المسجد تبركا وتواضعا اه ومر آنفا عن المغني ما يفهمه قوله ( أي لاقت به ) أفاد به أن الاعتبار ليس بقيد وإنما المدار على اللياقة ولذا اقتصر عليها الروض والمنهج قوله ( كما رجحه في الروضة ) أي حيث قال لم يتعرض الجمهور لهذا القيد وينبغي أن لا يقيد به بل ينظر هل تليق به هو أم لا شرح المنهج زاد المغني واعترض جعلهم الحرفة الدنيئة مما يخرم المروءة مع قولهم أنها من فروض الكفايات وأجيب بحمل ذلك على من اختارها لنفسه مع حصول فرض الكفاية بغيره اه وفي الزيادي مثله قوله ( لأنه لا يتعير بذلك )