وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعدمه جعله قسمين الأصلي قسم والمرتد قسم وإن كانا مستويين في الوجوب عليهما بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبهذا يجاب عما اعترض به سم على حج ع ش .
قوله ( وصوابه ورد الصبي ) أي لأنها لا تطلب من غير الصبي ممن ذكر وقد يجاب عنه بأن قوله غيره لا عموم فيه ومن للتبعيض سم .
قوله ( ورد الصبي ) أي لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه رشيدي وتقدم عن سم مثله وبذلك يندفع قول البصري لا يخفى أن عدم الطلب في الدنيا شامل للجميع فليتأمل قول المعترض ورد غيره وقول الشارح صوابه ورد الصبي اه .
قوله ( إذا أسلم ) إلى قوله ونظر في المغني إلا قوله لاقتصار إلى لكونه قول المتن ( ولا قضاء على الكافر ) أي كغيرها من العبادات ولو قضاها لم تنعقد نهاية ونقل سم عن إفتاء السيوطي صحته وقال الكردي وهو أي الانعقاد التحقيق إن شاء الله تعالى اه عبارة شيخنا وكما لا يجب قضاؤها لا يسن بل لا ينعقد على معتمد الرملي وجزم غيره بالانعقاد واستوجهه سم وعلى الأول فيفرق بينه وبين الحائض والنفساء بأنهما أهل للعبادة في الجملة اه .
قوله ( ترغيبا له في الإسلام ) ولو أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى نية كصدقة وصلة وعتق قاله في المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو أسلم الخ مفهومه أنه لو لم يسلم لا يثاب على شيء منها في الآخرة لكن يجوز أن الله تعالى يعوضه عنها في الدنيا مالا أو ولدا أو غيرهما اه وفي البصري مثله .
قوله ( إلا المرتد ) وليس مثل المرتد المنتقل من دين غير الإسلام إلى دين آخر بل حكمه حكم الكافر الأصلي فلا تجب عليه الصلاة أداء ولا قضاء إذا أسلم شيخنا وع ش .
قوله ( بالجر ) أي على البدل نهاية .
قوله ( أو لكونه الأفصح ) أي على مذهب البصريين من أن الكلام المستثنى منه إذا كان تاما غير موجب كقوله تعالى ! < والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا > ! النساء 38 فالأرجح اتباع المستثنى للمستثنى منه ويجوز النصب مغني ونهاية .
قوله ( حتى زمن جنونه ) أي الخالي من الحيض ونحوه ع ش ولو أسلم أحد أصوله حال جنونه حكم بإسلامه وسقط القضاء من حينئذ لأنه من حينئذ مجنون مسلم سم وقوله وسقط القضاء من حينئذ أي حيث لم يكن متعديا شيخنا .
قوله ( بخلاف زمن حيضها ونفاسها ) أي الواقعين في ردتها سم .
قوله ( ما يخالفه ) أي من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نهاية ومغني .
قوله ( وهو سبق قلم ) أجاب عنه بعضهم بأن المراد بالحائض التي بلغت سن الحيض ولم تحض بالفعل وهو وإن كان بعيدا أولى من نسبته إلى السهو بجيرمي وشيخنا .
قوله ( لأن الخ ) تعليل لقوله بخلاف زمن حيضها الخ وبيان للفرق بين زمن نحو الحيض وزمن نحو الجنون .
قوله ( إسقاطها عنها ) أي إسقاط الصلاة عن نحو الحائض سم .
قوله ( عزيمة ) أي لأنها انتقلت من