وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو تراضيا ) أي الشريكان مثلا اه مغني قوله ( كقسمة تعديل الخ ) الكاف استقصائية كما يفيده قوله الآتي فحينئذ فهما مسألتان الخ .
قول المتن ( اشترط الرضا الخ ) وظاهر إنه لا بد أن يعلم كل منهما ما صار إليه قبل رضاه عناني اه بجيرمي وتقدم في شرح أو نوعين ما يفيده قوله ( فيما إذا كان هناك قرعة ) سيذكر محترزه وكان الأولى تقديمه وكتابته عقب قول المصنف بعد خروج القرعة قوله ( وأما في غيرها ) أي في قسمة الإفراز إذا قسمت بالتراضي اه حلبي قوله ( ولا يشترط الخ ) أي في القسمة مطلقا اه عميرة ويفيده كلام الشارح بعد قوله ( لفظ نحو بيع ) الأولى القلب قوله ( نحو بيع ) أي كتمليك اه مغني قوله ( على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبي الخ ) أي في التعديل والإفراز وقوله أو أحدهما الخسيس الخ أي في الرد فقط قوله ( فلا حاجة إلى تراض ثان ) ويمتنع على كل منهما بعد ذلك طلب قسمة أخرى ويتعين له ما اختاره اه بجيرمي عن العزيزي قوله ( أما قسمة الإجبار الخ ) عبارة المنهج مع شرحه وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة رضا بها بعد خروج القرعة فإن لم يحكما القرعة الخ أما قسمة ما قسم إجبارا فلا يعتبر فيها الرض لا قبل القرعة ولا بعدها اه باختصار بقي إنه ما المراد بجريان القسمة بالإجبار أو بالتراضي وقد أفاد ذلك الأنوار بما نصه ولا يشترط الرض في قسمة الإجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي أن يترافعا للحاكم لينصب قاسما يقسم بينهما فيفعل ويقسم المنصوب ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما فيشترط التراضي بعد خروج القرعة ولا يكفي الروض الأول ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها اه ولما أجاب الجلال المحلي عن الاعتراض على قول المنهاج لا إجبار فيه بأن صوابه عكسه كما في المحرر بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر قال شيخنا الشهاب البرلسي وذلك لأن عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا منهما وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك كما أشار إليه الشارح في صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى انتهى وقوله فإن اقراعه إلزام الخ لا ينافي قول شرح الروض ويشترط في القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها اه لجواز حمله أي قول شرح الروض على تراضيهما بمنصوب الحاكم بدون ترافع للحاكم فيكون بمعنى قول الأنوار السابق ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما فليتأمل اه سم ويأتي في بيان الاعتراضات على المتن الخ وفي شرح ولو ادعاه في قسمة تراض ما يؤيد قول الأنوار بل يصرح