وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعل الأولى حذفه في المغني وشرح المنهج إذ الكلام هنا في الخصم الحاضر بالبلد فقط وذكره قد يوهم خلافه قول المتن ( بلا عذر ) أو بسوء أدب بكسر الختم ونحوه أسنى ومغني قوله ( من أعذار الجمعة ) شمل نحو أكل ذي ريح كريهة والظاهر إنه غير مراد وعبارة الرافعي والعذر كالمرض وحبس الظالم والخوف منه وقيد غيره المرض الذي يعذر به باب يكون بحيث تسوغ بمثله شهادة الفرع اه رشيدي أقول يأتي في الشهادة على الشهادة جريان الشارح والنهاية على حمل أعذار الجمعة هناك على إطلاقها وجريان الإسنى والمغني على استثناء نحو أكل ذي ريح كريهة مما ليس فيه مشقة قوله ( وثبت ذلك ) إلى الباب في المغني إلا قوله ومحله إلى ولو أخبر وقوله كما علم مما مر مبسوطا وقوله ومر إلى وسميت وقوله من خارج البلد وقوله أو امرأة قوله ( ولو يقول الخ ) غاية اه ع ش قول المتن ( أحضره ) أي وجوبا اه مغني قوله ( إن رأى ذلك ) عبارة المغني والإسنى وعزره بما يراه من ضرب أو حبس أو غيره ولو العفو عن تعزيره أن رآه اه قوله ( نودي الخ ) أي بإذن القاضي اه مغني قوله ( وحكم بها ) أي بالبينة قوله ( بعدها ) أي الثلاث اه مغني قوله ( سأل المدعي ) فعل وفاعل قوله ( أحدهما ) أي التسمير والختم قوله ( فيه نوع نقص ) عبارة النهاية إذا أفضى إلى نقص اه قوله ( بخلاف الختم ) الظاهر إن المراد أنه لا يؤدي إلى نقص اه رشيدي .
قوله ( ويحكم بها ) بعد اليمين اه نهاية وبدونها عند الشارح وشيخ الإسلام والمغني كما مر قوله ( وبعد الحكم الخ ) متعلق بقوله الآتي يزال الخ قوله ( ولا تسمر ) أي لا يجوز التسمير اه ع ش ولا الختم قوله ( إذا كان يأويها غيره ) أي غير أهله لأنهم محبوسون لحقه فيما يظهر اه ع ش أقول وقد يشير إليه قوله الآتي ومحله كما هو ظاهر الخ قوله ( إذا كان يأويها غيره ) قال الأذرعي ويتجه هنا بعد الإنذار الهجم دون الختم وقوله ولا يخرج الغير أي ليس للقاضي إخراج غيره منها كأهله وأولاده كما صرح به الأذرعي اه رشيدي قوله ( في ساكن بأجرة ) أي ونحوه ممن تلزمه مؤنته قوله ( ولو أخبر إنه الخ ) عبارة المغني والأسنى فإن عرف موضعه بعث إليه النساء ثم الصبيان ثم الخصيان يهجمون الدار ويفتشون عليه ويبعث معهم عدلين من الرجال كما قاله ابن القاص وغيره فإذا دخلوها وقف الرجال في الصحن وأخذ غيرهم في التفتيش قالوا ولا هجوم في الحدود إلا في حد قاطع الطريق قال الماوردي وإذا تعذر حضوره بعد هذه الأحوال حكم القاضي بالبينة وهل يجعل امتناعه كالنكول في رد اليمين الأشبه نعم لكن لا يحكم عليه بذلك إلا بعد إعادة النداء على بابه ثانيا بأنه يحكم عليه بالنكول فإذا امتنع من الحضور بعد النداء على بابه الثاني حكم بنكوله اه قوله ( أرسل له ممسوحا ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( يعزره الخ ) وله العفو عن تعزيره أن رآه أسنى ومغني قوله ( والمعذور الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن امتنع من الحضور لعذر كخوف ظالم أو حبسه أو مرض بعث إليه نائبه ليحكم بينه وبين خصمه أو وكل المعذور من يخاصم عنه ويبعث القاضي إليه من يحلفه إن وجب تحليفه قال في المهمات ويظهر أن هذا في غير معروف النسب أو لم يكن عليه بينة وإلا سمع الدعوى والبينة وحكم عليه لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليه قال وقد صرح بذلك البغوي اه ومر قبيل إلا لتواريه الخ عن تجريد المزجد مثله قوله ( وله الحكم عليه ) أي على المعذور بلا إرسال ولا توكيل قوله ( أو ادعى على غائب الخ ) لعل الشارح إنما قدر لفظ ادعى دون استعدى وإن كان خلاف ظاهر ما مر لأجل قول المصنف الآتي بل يسمع بينته ويكتب إليه الخ إذ هذا لا يكون إلا بعد الدعوى ولا يكون بمجرد الاستعداء اه رشيدي قول المتن ( فليس له احضاره ) ولو استحضره لم يلزمه إجابته اه مغني قوله ( ثم ينهي كما مر ) هلا ذكر الحكم أيضا لجوازه حينئذ أخذا من قوله السابق قبيل ومن بقريته كحاضر ما نصه هذا كله حيث كان في محل ولاية القاضي وإلا