وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خارج البلد انتهى م ر اه قوله ( ونفقتها ) مبتدأ خبره في بيت المال اه ع ش .
قوله ( في بيت المال ) ظاهره إنه إنفاق لا اقتراض اه سم عبارة ع ش ظاهره إنه مواساة وقياس ما بعده إنه قرض وقوله ثم باقتراض ظاهره إنها حيث ثبتت في بيت المال يكون تبرعا اه قوله ( فانهى إلى الحاكم ) أي اتفق أن شخصا من أهل محلته أخبر الحاكم بذلك وينبغي وجوب ذلك على سبيل الكفاية في حق أهل محلته اه ع ش وظاهر أن التقييد بأهل محلته نظرا للغالب من اطلاعهم على الحال قبل غيرهم فلا مفهوم له قوله ( أن تعين الخ ) لمجرد التوضيح وإلا فهو مفهوم مما قبله قوله ( أن تعين طريقا لسلامته ) أي ولم ينه عن التصرف فيه وهو ليس بحيوان كما يأتي وسيذكر محترز ذلك بقوله ومتى أمكن تدارك الضياع بالإجارة الخ قوله ( لامتناع الخ ) علة لقوله وليس من الضياع الخ قوله ( والاختلال الخ ) مبتدأ خبره ضياع قوله ( إلا في الحيوان ) أي أو إذا مست الحاجة إليه في استيفاء حق ثبت عليه كما مر قوله ( انتهى ) أي قول الأصحاب قوله ( وفي فتاوى القفال للقاضي الخ ) قضيته جواز ذلك وقياس ما قبله الوجوب اه ع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب قوله ( إذا احتاج ) أي المال قوله ( وكذا إذا خاف الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وللقاضي إقراض مال الغائب من ثقة ليحفظه في الذمة وله بيع حيوانه لخوف هلاكه ونحوه كغصبه وله إجارته إن أمن عليه لأن المنافع تفوت بمضي الوقت وإذا باع شيئا للمصلحة أو آجره بأجرة مثله ثم قدم الغائب فليس له الفسخ كالصبي إذا بلغ ولأن ما فعله القاضي كان بنيابة شرعية ومال من لا ترجى معرفته للقاضي بيعه وصرف ثمنه في المصالح وله حفظه قال الأذرعي والأحوط في هذه الاعصار صرفه في المصالح لا حفظه لأنه يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه اه .
قوله ( أو كان الصلاح في بيعه ) هل يخالف قوله السابق لامتناع بيع مال الغائب الخ أو يحمل عليه اه سم والأولى الثاني بحمل الصلاح هنا على نحو ما يأتي في أوائل الفصل الآتي عن النهاية في تعقيب كلام أبي شكيل قوله ( وإذا أخبر ) أي القاضي اه ع ش قوله ( ولو قبل غيبته ) غاية للغصب قوله ( وأفتى الأذرعي فيمن طالت غيبة الخ ) قضيته إنه لو غاب وترك من تجب عليه نفقتهم بلا منفق لا يجوز للقاضي قبض شيء من دينه ليصرفه على عياله ولو قيل بوجوبه رعاية لمصلحة من تجب نفقتهم عليه لم يكن بعيدا اه ع ش أقول ما استقر به من الوجوب لا محيد عنه إلا أن يوجد نقل بخلافه بل قد يدعي دخوله في قول الشارح السابق أو مست الحاجة إليها الخ على أن دعوى القضية ممنوعة إذ كلام الأذرعي ورد في جواب سؤال فلا مفهوم له قوله ( يجب أخذه الخ ) أي ما لم ينه مالكه عن التصرف فيه وإلا فلا يجوز إلا في الحيوان أخذا مما مر اه ع ش قوله ( من العين ) بفتح الميم قوله ( وما لا يجوز الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية وما لا يكون كذلك يجوز الخ اه سيد عمر وظاهر أن هذا راجع لما قبل وكذا الخ فقط قوله ( دين حاضر ) بالإضافة قوله ( وقياسه في الغائب مثله ) عبارة النهاية والغائب مثله اه قوله ( ولو مات الغائب ) عبارة النهاية ولو مات شخص اه قوله ( وليه القاضي ) يظهر أن القاضي ليس بقيد كالغائب المار آنفا قوله ( قبض وطلب جميع الخ ) الأولى قلب العطف كما في النهاية .