وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دون خمسة أوسق لخبرهما أي الصحيحين رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ودونها جائز يقينا فأخذنا به لأنها للشك مع أصل التحريم اه .
قوله ( أخذوا بالأكثر الخ ) لعل الصواب بالأقل يعرف بتأمل الحديث والحكم سم ويمكن أن يجاب بأن مراد الشارح حرموا بيع الأكثر بأخذ الأقل من الشك .
قوله ( لذلك ) أي للاحتياط .
قوله ( هنا ) أي في خبر العرايا .
قوله ( الأخذ ) مفعول أثر .
قوله ( بالزائد ) وهو الخمسة أوسق وفيه ما مر آنفا عن سم .
قوله ( وثم ) أي في خبر النهي عن الصلاة .
قوله ( بالأقل ) وهو الرمح .
قوله ( ومع الإشارة ) عطف على قوله مع التقييد .
قوله ( بأنها تطلع الخ ) وفي رواية أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ع ش .
قوله ( بين قرني الشيطان الخ ) وهذه الحكمة خاصة بما يتعلق بالزمن فإن قلت إنها موجودة في الصلاة التي لها سبب أيضا قلت هي تحال على سببها وغيرها على موافقة عباد الشمس اطفيحي اه بجيرمي ونقل في الهامش عن حواشي البهجة لعمر الدمياطي ما نصه هذه حكمة لما يتعلق بالزمن وأما حكمة كراهة ما يتعلق بفعل الصبح والعصر أن الشارع لم يجعل لهما راتبة بعدية فكان المتنفل بعدهما استدرك على الشارع فلم تنعقد صلاته اه .
قوله ( وأطال ابن عبد السلام الخ ) الأولى تقديمه على قوله ومعنى كونها الخ .
قوله ( إلى أنه الخ ) أي النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة .
قوله ( أنه يلصق الخ ) خبر قوله ومعنى كونها الخ .
قوله ( لم يتحره ) إلى التنبيه في النهاية والمغني .
قوله ( لم يتجره ) لعل أصله ما لم يتحره أي وقت الكراهة فسقطت لفظة ما من قلم الناسخ عبارته في شرح بافضل كفائتة ولو نفلا ما لم يقصد تأخيرها إليها ليقضيها فيها فإنها لا تنعقد وإن كانت واجبة على الفور اه وعبارة المغني ومحل صحة ما ذكر إذا لم يتحر به وقت الكراهة ليوقعها فيه وإلا بأن قصد تأخير الفائتة والجنازة ليوقعها فيه الخ لم يصح اه .
قوله ( أو مقارن ) يأتي ما فيه .
قوله ( لصلاته الخ ) تعليل للمتن .
قوله ( سنة الظهر الخ ) ركعتين نهاية ومغني .
قوله ( والمختص إدامتها ) فليس لمن قضى في وقت الكراهة صلاة أن يداوم عليها ويجعلها وردا مغني ونهاية .
قوله ( لا أصل فعلها ) أي فعل سنة الظهر فائتة بعد العصر بلا إدامتها فيجوز للأمة أيضا .
قوله ( ويرده ) أي ذلك التعليل وكذا ضمير وبتسليمه .
قوله ( ولم يداوم عليها ) ولعل حكمة الفرق بينها وبين سنة الظهر أنها فاتت بالنوم وهو ليس فيه تفريط وسنة الظهر فاتت بالاشتغال بقدوم وفد عبد قيس بابلي اه بجيرمي .
قوله ( أو لبيان الخ ) عطف على لما هو الخ .
قوله ( وما ذكره المتكلمون الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والظاهر أنه معطوف على قوله ما يأتي الخ فهو مما يرد به ما مر فالأنسب تقديمه على قوله وبتسليمه الخ فليتأمل بصري .
قوله ( في الخصائص ) متعلق بالمتكلمون .
قوله ( أن منها ) أي من الخصائص .
قوله ( في هذه الصورة ) أي فعل سنة الظهر بعد العصر .
قوله ( ووجه الخصوصية ) متعلق بقوله وبتسليمه فمعنى دوام الخ فكان المناسب تقديم قوله وما ذكره الخ عليه كما مر عن السيد البصري ثم يقول فمعنى الخصوصية .
الخ .
قوله ( وإباحتها الخ ) أي لا وجوبها .
قوله ( وعليهما ) أي الإباحة والندب .
قوله ( لأنها معرضة الخ ) ولأن سببها متقدم مغني .
قوله ( لم يدخل ) إلى قوله ولو على غائب في المغني إلا قوله وكان إيثارها لأنها محل النص وقوله أي إن استمر إلى وركعتي طواف .
قوله ( لم يدخل المسجد بقصدها فقط ) أي بأن دخله لا لغرض أو لغرض غير التحية أو لغرضهما مغني .
قوله ( وكان إيثارها ) أي سجدة الشكر .
قوله ( فعلها الخ ) أي وأقره صلى الله عليه وسلم .
قوله ( بعد الصبح ) أي بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس مغني .
قوله ( ومحله ) أي عدم