وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إفراد الضمير لكون العطف بأو اه ع ش .
قوله ( فلا يحتاج لليمين ) هذا قد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل هل يختص يمين الاستظهار بالأموال أو يجري في غيرها كالعتق والطلاق فأجاب بالاختصاص بها ولا يخفى مخالفته لما يأتي عن ظاهر كلام السبكي اه سم قوله ( إذا لاحظ ) أي في حكمه جهة الحسبة أي معرضا عن طلبه أي العبد اه قوت وفيه إشعار بأن جهة الحسبة اقتضت إنه لا يعتبر فيه اليمين وبأنه إذا لم يلاحظ جهتها يحتاج لليمين اه سم قوله ( وبه أفتى الخ ) أي بعدم الاحتياج لليمين قوله ( وألحق به الأذرعي الخ ) أي في القوت اه سم قوله ( ونحوه ) أي كالوقف اه ع ش قوله ( بخلاف ما لو إدعى عليه ) أي على ميت أو غائب كما صور بذلك في القوت وأطال هنا اه سم قوله ( أو بالإقرار به ) هذا يشكل بما تقدم في اشتراط عدم الإقرار ولما وقع البحث في ذلك مع م ر وكان ذكر ذلك في شرحه ضرب عليه اه سم وقد مر آنفا يندفع به الاشكال ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم المذكور بما نصه وأقول لا إشكال لأن المانع من سماع الدعوى ذكر أنه مقر في الحال وهو غير ذكر إقراره بالبيع لجواز إنه أقر للبينة ثم أنكر الآن اه قوله ( ويكفي الخ ) أي في الحلف فيما لو ادعى عليه بنحو بيع الخ ويحتمل إنه معطوف على قول المصنف أن الحق ثابت في ذمته وهو الأفيد لشموله لجميع الصور السابقة هناك قوله ( التحليف ) إلى التنبيه في النهاية ما يوافقه قوله ( ويقع الخ ) عبارة النهاية نعم لو غاب الموكل في محل تسمع عليه الدعوى وهو به لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله على حلف بخلاف ما لو كان في محل لا يسوغ سماع الدعوى عليه وهو به فلا بد لصحة الحكم من حلفه اه قال ع ش قوله نعم لو غاب الخ استدراك على قول المصنف ويجب أن يحلفه الخ وقال الرشيدي قوله لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله أي على غائب وقوله على حلف أي من الموكل اه قوله ( إن الحاضر بالبلد الخ ) وكذا الغائب إلى محل لا تسمع الدعوى عليه وهو به كما مر عن النهاية ويأتي في الشارح قوله ( وليس الخ ) أي ما يقع أو الأخذ قوله ( إنه لا بد ) أي في صحة الحكم قوله ( محمولة على وكيل الغائب ) أي بأن وكل الغائب في الدعوى على غائب اه سم .
قوله ( أي إلى محل يسمع عليه الخ ) ينبغي أو في غير محل ولاية القاضي أخذا مما سيأتي عن بعضهم في الصفحة الآتية وإلا فلا بد في صحة الحكم من حضوره وحلفه اه سم قوله ( بذلك ) أي بقيد إلى محل تسمع الخ قوله ( بمضي شهر ) أي بعدم المجيء إلى تمام الشهر قوله ( حكم به الخ ) جواب لو المقدر قبل ادعى الخ قوله ( ولا ينتظر ) أي إلى حضوره قوله ( فانقضت الخ ) عطف على جملة قال إن مضت الخ قوله ( فقوله الخ ) الأولى الواو بدل الفاء قوله ( في إنها ) أي يمينها قوله ( وقد يجمع بأن الأول ) أي