وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لا لبطلان حق الأول وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر اه نهاية قوله ( أما الكافر الخ ) أشار به إلى أن قول المصنف وإذا ازدحم خصوم الخ أي مسلمون أو كفار اه ع ش قوله ( فيقدم عليه المسلم المسبوق ) أي ما لم يكثر المسلمون ويؤدي إلى الضرر كما تقدم له م ر فيقدم الكافر بتداء اه ع ش قوله ( كالعروض ) أي إن قلنا بسنيته اه ع ش قوله ( على ما يشترط الخ ) متعلق بالزيادة قوله ( وأما فيه ) أي في الفرض ولو كفاية قوله ( فهو كالقاضي ) أي وجب تقديم السابق وإلا فبالقرعة اه نهاية قال ع ش قوله وجب تقديم السابق أي حيث تعين أخذا من تشبيهه بالقاضي وقوله وإلا فبالقرعة ينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل في التاجر ونحوه من السوقة كذا نقل عن شيخنا الزيادي أقول وهو ظاهر إن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع لاضطرار المشتري وإلا فينبغي أن الخيرة له لأن البيع من أصله ليس واجبا بل له أن يمتنع من بيع بعض المشترين وبييع بعضا ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة بين المزدحمين على مباح ومنه ما جرت به العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد وهذا في غير المالكين أما هم فيقدمون على غيرهم لأن غايته أن غيرهم مستعير منهم وإذا اجتمعوا أي المالكون وتنازعوا فيمن يقدم فينبغي أن يقرع بينهم وإن جاؤوا مرتبين لاشتراكهم في المنفعة اه ع ش قوله ( وكذا يقال في المفتي كما هو ظاهر ) عبارة أصل الروضة والمفتي والمدرس يقدمان عند الازدحام أيضا بالسبق أو بالقرعة ولو كان الذي يعلمه ليس من فروض الكفاية فالاختيار إليه في تقديم من شاء انتهت فما موقع قوله كما هو ظاهر الموهم إنه بحث له ولعله لعدم استحضاره اه سيد عمر وعبارة المغني والنهاية والازدحام على المفتى والمدرس كالازدحام على القاضي إن كان العلم فرضا ولو على الكفاية وإلا فالخيرة إلى المفتي والمدرس اه قوله ( فإن جهل السابق ) أو علم ونسي اه ع ش قوله ( إذ لا مرجح ) فإن آثر بعضهم بعضا جاز إسنى ومغني قوله ( ومنه ) أي من الإقراع .
قوله ( والأولى لهم تقديم مريض الخ ) ومن له مريض بلا متعهد يتجه إلحاقه بالمريض اه نهاية ويأتي عن المغني مثله قوله ( إن كان مطلوبا ) أي لا إن كان طالبا لأنه مجبور أي والطالب مجبر اه مغني قول المتن ( ويقدم مسافرون الخ ) عبارة المغني تنبيه لا يقدم القاضي بعض المدعين على بعض إلا في صورتين أشار للأولى منهما بقوله ويقدم الخ وأشار للثانية بقوله ونسوة وأفهم اقتصاره على المسافرين والنسوة الحصر فيهما وليس مرادا بل المريض كما سبق كذلك قال الزركشي وينبغي أن يلحق به من له مريض بلا متعهد اه قوله ( بأن يتضرر والخ ) انظر ما متعلق الباء عبارة المغني والأسنى قوله ويقدم ندبا مسافرون مستفوزون أي متهيؤون للسفر خائفون من انقطاعهم إن تأخروا على مقيمين لئلا يتضرروا بالتخلف اه قوله ( ونسوة كذلك على رجال ) أي طلبا لسترهن اه مغني قوله ( كذلك ) إلى قوله وله أن يعين في المغني إلا قوله بأن كانوا إلى يقدم منهم وإلى قوله وأول الأذرعي في النهاية إلا قوله بأن كانوا إلى يقدم وقوله والفرق إلى ويجاب وقوله نعم إلى وللحاكم وقوله وهذا ليس إلى المتن وقوله فمن ثم إلى المتن وقوله اشترط إلى قال جمع الخ وما سأنبه عليه قوله ( كذلك ) أي مدعات أو مدعى عليهن قول المتن ( وإن تأخروا الخ ) أي المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي اه مغني قوله ( أي النوعان ) تفسير لفاعل كل من الفعلين قوله ( وغلب ) أي في كل من الفعلين الذكور أي المسافرون على النسوة قوله ( بأن كانوا الخ ) عبارة النهاية فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر ولو تعارض الخ