وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( حكم غير متجر ) وسيأتي حكم المتجر في قوله قال ابن الصلاح وتبعوه الخ قوله ( وحكم من لا يصلح الخ ) عبارة المغني والإسنى ولو قضى بصحة النكاح بلا ولي وبشهادة من لا تقبل شهادته كفاسق لم ينقض حكمه كعظم المسائل المختلف فيها ( تنبيه ) هذا كله في الصالح للقضاء أما من لم يصلح له فإن أحكامه تنقض وإن أصاب فيها لأنها صدرت ممن لا ينفذ حكمه ويؤخذ من ذلك إنه لو ولاه ذو شوكة بحيث ينفذ حكمه مع الجهل أو نحوه أنه لا ينقض ما أصاب فيه وهو الظاهر كما جرى عليه ابن المقري اه قوله ( فيما يجب عليهم ) أي المجتهدين قوله ( وبه ) أي بكلام السبكي قوله ( كقوله ) أي قول موليه في عقد التولية قوله ( من تقدمة ) الأولى الخطاب قوله ( قال ) أي ابن الصلاح قوله ( ذلك الاستثناء ) وهو بخلاف غيرهما قوله ( ومر آنفا ) أي في الفروع في التقليد قوله ( ويلزمه التسجيل الخ ) أي ليكون التسجيل الثاني مبطلا للأول كما كان الحكم الثاني ناقضا للحكم الأول اه مغني قوله ( إن سجل بالمنقوض ) فإن لم يكن قد سجل بالحكم لم يلزمه الأسجال بالنقض وإن كان الأسجال به أولى اه مغني قوله ( حكم غيره ) وكذا حكم نفسه في قاضي الضرورة أخذا مما مر ويأتي قوله ( سئل عن مستنده ) لو قال نقضت بحجة أوجبت النقض شرعا وامتنع من بيان ذلك لم يقبل نقضه أخذا مما قوله ( كما مر أول الباب ) أي مع تقييده بما إذا لم ينه موليه عن السؤال قوله ( لا ما بان ) إلى قوله وخبر أمرت في المغني وإلى قوله وغيره في النهاية إلا قوله جزم إلى أنكره قوله ( لاحتماله ) أي الفارق وهو كثرة الاقتيات في البردون الذرة ولا يبعد تأثيره في الحكم أي ينفي الربوية عن الذرة اه بجيرمي قوله ( فلا ينقصه الخ ) ولو قضى قاض بصحة نكاح المفقود زوجها بعد أربع سنين ومدة العدة أو بنفي خيار المجلس أو ينفي بيع العرايا أو بمنع القصاص في القتل بمثقل أو بصحة بيع أم الولد أو نكاح الشغار أو نكاح المتعة أو بحرمة الرضاع بعد حولين أو نحو ذلك كقتل مسلم بذمي وجريان التوارث بين المسلم والكافر نقض قضاؤه كالقضاء باستحسان فاسد وهو أن يستحسن شيء لأمر يهجس في النفس أو لعادة الناس من غير دليل أو على خلاف الدليل لأنه يحرم متابعته أما إذا استحسن الشيء لدليل يقوم عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فيجب متابعته ولا ينقض مغني وروض مع شرحه ونهاية قوله ( فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره ) أي بأن ترتب الحكم على أصل كاذب كشهادة زور إسنى ومنهج قوله ( لعل بعضكم الخ ) أوله كما في الإسني إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل الخ قوله ( ألحن ) أي أقدر اه ع ش عبارة الرشيدي أي أبلغ وأعلم اه قوله ( وخبر الخ ) بالجر عطفا على خبر الصحيحين كما هو صريح صنيع النهاية قوله ( أمرت أن أحكم بالظاهر ) عبارة النهاية أمرنا باتباع الظواهر اه قوله ( جزم الحافظ الخ ) عبارة النهاية لكن جزم الخ قوله ( إنه ) أي خبر أمرت الخ قوله ( المزي ) بكسر الميم اه نهاية قوله ( ولعله الخ ) أي إنكار المزي قوله