وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وبفرضه ) أي بقاء الشك مع الصلاة .
قوله ( وبهذا ) أي بقوله ووقع في حديث الخ .
قوله ( اندفاع قول المحب الطبري الخ ) كلام المحب الطبري قريب ولكن الأقرب الأوفق بقواعده الحمل على أنه مبالغة في المبادرة سم .
قوله ( بما فيه ) أي في حديث أبي داود والباء داخلة على المقصور وقول الكردي أي بالشيء الذي يجوز فعله في السفر اه سبق قلم .
قوله ( من جواز الخ ) بيان لما .
قوله ( اجتهد ) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله لا عن اجتهاد .
قوله ( قيل ) إلى المتن .
قوله ( فإن تيقن ) أي وقوع صلاته قبل الوقت وقوله ( في الوقت ) أي أو قبله نهاية ومغني قول المتن ( قضى الخ ) حتى لو فرض أنه صلى الصبح مثلا سنتين قبل الوقت لزمه أن يقضي صلاة فقط وبيانه أن صلاة اليوم الأول تقضى بصلاة اليوم الثاني والثاني بالثالث وهكذا بناء على أنه لا يشترط نية الأداء ولا نية القضاء وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه عند الجهل بالوقت كما سيأتي في محله مغني .
قوله ( في تبين ذلك ) أي وقوع صلاته قبل الوقت .
قوله ( يتيقنها قبله الخ ) عبارة النهاية والمغني أي وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت بأن لم يبن الحال أو بان وقوعها فيه أو بعده اه قال ع ش .
$ فرع سئل م ر عمن اجتهد في الوقت لنحو غيم وصلى $ ولم يتبين له الحال لكن غلب على ظنه أن صلاته قبل الوقت هل يجب عليه الإعادة فأجاب بأنه تجب عليه الإعادة وقد يتوقف في هذا الجواب بأنه حيث بنى فعله على الاجتهاد لا ينقض إلا بتبين خلافه ومجرد ظن أنها وقعت قبل الوقت لا أثر له بل القياس أنه لو اجتهد ثانيا بعد الصلاة فأداه اجتهاده إلى خلاف ما بنى عليه فعله الأول لا يلتفت إليه لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اه .
قوله ( فلا قضاء عليه ) ظاهره لا وجوبا ولا ندبا ولو قيل بالندب لتردده في الفعل هل وقع في الوقت أو لا لم يكن بعيدا ع ش .
قوله ( لعدم تيقن المفسد ) لكن الواقعة بعد الوقت قضاء لا إثم فيه مغني ونهاية .
قوله ( ثم وصل قبله ) أي الوقت ولعل المراد به قبل خروجه على حذف المضاف فيشمل صورتين .
قوله ( يخالف مطلعها مطلع بلده ) أي ويدخل أوقات صلواتها بعد أوقات صلوات بلده .
قوله ( كذا بحث ) اعتمده م ر اه سم أي وفاقا لوالده وأقره شيخنا .
قوله ( لاختلاف يوم الرؤية ويوم الموافقة ) قد يقال الاختلاف حاصل فيما نحن فيه أيضا إذ يوم الرؤية في مسألة الصوم نظيره هنا وقت الصلاة الذي دخل ببلده ويوم الموافقة فيها نظيره هنا وقت الصلاة في البلد الذي وصل إليه وكون المختلف هنا وقتين وفي مسألة الصوم يومين لا أثر له في الفرق سم .
قوله ( لم ير أهله ) أي بسبب اختلاف المطالع كردي .
قوله ( وحكم هذه ) أي مسألة أن يرى ببلده الخ .
قوله ( إذ قضيته الخ ) مبتدأ خبره قوله الآتي الفطر وقوله تعليلهم أي لما يأتي في الصوم من الموافقة معهم في الآخر الخ وقوله فطرا أي الموافقة معهم في الفطر .
قوله ( بمن سافر الخ ) الباء داخلة على المقصور عليه قوله إنه يستمر الخ خبر وقضية الخ .
قوله ( ويوجه ) أي استمرار الصوم .
قوله ( هنا ) أي في السفر من بلد الرؤية إلى غيرها .
قوله ( آخره ) أي آخر رمضان .
قوله ( لبلد عيد ) أي لبلد عيد أهلها بالرؤية بسبب اختلاف المطالع كردي .
قوله ( وعلى الاحتمال الأول ) وهو الفطر في مسألتنا وإن كان غير مرضي ( يفرق بأن الصلاة الخ ) أي وعلى الاحتمال الثاني لا إشكال لأنا لم نلزمه بموافقتهم في الفطر فكذا في الصلاة باقشير وقوله في مسألتنا يعني في مسألة أن يرى ببلده فيصوم الخ .
قوله ( لأنه ) أي رمضان .
قوله ( بخلافها ) أي الصلاة من حيث الوقت .
قوله ( ومن ثم الخ ) إن كان مبنيا على الفرق فمحتاج