وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على اه مغني قوله ( أو نحو فاسقين ) أي ممن لا يقبل شهادته اه مغني قوله ( أي وهو يعلم الخ ) أي وقال في دعواه وهو الخ اه ع ش قوله ( وإنه لا يجوز ) يحتمل أنه من الجواز فالجملة معطوفة على قوله ذلك ويحتمل إنه من التجويز فالجملة معطوفة على قوله هو يعلم ذلك قوله ( بعد البينة أو من غير بينة ) عبارة المغني على الوجهين وادعى عليه اه .
قوله ( بعد البينة ) هذا تصريح بإنه مع البينة هو المصدق لكن هذا الأن البينة أقيمت قبل حضوره فلو أقيمت بعد حضوره بشرطها قبلت ولم يلتفت لقوله كما هو ظاهر اه سم ويأتي عن ع ش مثله قوله ( وهذا ) أي الخلاف قول المتن ( قلت الأصح الخ ) قال الفارقي ومحل الخلاف إذا عدم الشاهدان وإلا فينظر فيهما ليعرف حالهما قال الغزي وهو متجه في العبيد دون الفسقة لأن الفسق قد يطرأ العدل اه وهو ظاهر اه مغني قوله ( إنه لا يصدق إلا بيمين ) ومعلوم أن محل ذلك حيث لم تقم بينة على ما ذكره المدعي وإلا قضى بها بلا يمين اه ع ش قوله ( لا بد من حلفه ) وأما أمناؤه الذين يجوز لهم أخذ الأجرة إذا حوسب بعضهم فبقي عليه شيء فقال أخذت هذا المال أجرة على عملي وصدقه المعزول لم ينفعه تصديقه ويسترد منه ما يزيد على أجرة المثل اه نهاية أي ثم أن كان له مالك معلوم دفع له وإلا فلبيت المال ع ش قول المتن ( ولو ادعى ) بالبناء للمفعول اه مغنى قوله ( على قاض متول ) أي في غير محل ولايته كما يعلم مما سيأتي آخر الفصل اه رشيدي قوله ( أنه يحلف ) ببناء المفعول من التحليف قوله ( المدعي عنده ) أي القاضي المدعي الخ قوله ( وبما قررت به المتن ) حاصله لأنه لا تسمع الدعوى لقصد تحليفه بل للبينة وإن البينة اشترطت لسماع الدعوى لا لإثبات المدعي به قوله ( اندفع الاعتراض عليه ) عبارة المغني فإن قيل كيف تشترط البينة مع عدم سماع الدعوى أجيب بأن المراد لم تسمع الدعوى لقصد تحليفه وسمعت لأجل البينة فإن كانت له بينة سمعت لا محالة اه قوله ( فإن اعتماد البينة الخ ) علة للمنافاة قوله ( فيما ذكر ) أي في المتن قوله ( ومر ) أي آنفا قوله ( إن هذا ) أي عدم التحليف قوله ( ومن ثم عترض الأذرعي الخ ) عبارة المغني قال الزركشي وهذا إذا كان موثوقا به وإلا حلف وقال الأذرعي قولهم في توجيه منع التحليف أنه لو حلف الخ إن ذلك مبني على كمال القاضي ووجود أهليته التامة ونحن نقطع بأن غالب من يلي القضاء في عصرنا لو حلف لم يرده ذلك عن الحرص على القضاء ودوام ولايته مع ذلك بل يشتد حرصه وتهافته عليه وطلبه هو وغيره فإنا لله وإنا إليه راجعون اه هذا في زمانه فكيف لو أدرك زماننا اه قوله ( على متول ) أي على قاض متول في غير محل ولايته كما يعلم مما يأتي اه رشيدي قول المتن ( حكم ) بتخفيف الكاف قوله ( قال السبكي ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وفيه ما مر إلى وخرج قوله ( هذا ) أي ما في المتن قوله ( بما لا يقدح فيه الخ ) كان ادعى عليه أنه استأجره لخدمة منزله مثلا اه ع ش قوله ( ولا يخل بمنصبه ) عطف تفسير اه بجيرمي قوله ( لم تسمع الدعوى ) أي لأجل التحليف وإلا فتسمع للبينة كما يأتي اه بجيرمي قوله ( وإن لم يقدح ) أي ما ادعى به عليه قوله ( وفيه ما مر ) أي أن محله فيمن لم يظهر فسقه وجوره الخ ع ش ورشيدي وفيه إنه لا يلتئم مع قول الشارح بعد وبفرضه الخ ولعله أراد بما