وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مفهوما قوله ( ولو كان ) إلى قوله على الأوجه في المغني قوله ( أحدهما ) أي المتحاكمين بعضه الخ أي المحكم قوله ( دون عكسه ) أي حكمه لبعضه وعلى عدوه قوله ( لأنه الخ ) أي الرد قوله ( وكونه الخ ) استئناف بياني .
قوله ( وللمحكم أن يحكم الخ ) المعتمد منع المحكم من الحكم بعلمه نهاية وأسنى أي ولو كان مجتهدا م و اه سم وع ش أي خلافا لشرح المنهج عبارة السلطان عليه قوله وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر الخ المعتمد أنه لا يجوز له ولا لقاضي الضرورة الحكم بعلمهما اه قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن ويندب للإمام الخ قوله ( بل لا بد ) إلى قوله وإذا تولى القضاء في المغني وإلى الفصل في النهاية قول المتن ( قبل الحكم ) أي تمامه اه مغني قوله ( ولو بعد استيفاء الخ ) أي وبعد الشروع في الحكم اه مغني بأن قال المدعى عليه للمحكم عزلتك زيادي قوله ( إلا حيث نقض حكم القاضي ) وذلك فيما لو خالف نصا أو قياسا جليا اه ع ش أي أو نص إمامه كما يأتي قوله ( لانعزاله بالتفرق ) وينبغي أن لا يكتفي في التفرق هنا بما اكتفى به في التفرق بين المتبايعين بل لا بد من وصوله إلى بيته والسوق مثلا اه ع ش وفيه توقف بل ينافيه التأكيد بخاصة فليراجع قوله ( الإمام ) إلى الفرع في المغني إلا قوله بخلاف ما إلى المتن وما سأنبه عليه قوله ( أو نائبه ) هلا قال أو من ألحق به نظير ما مر في شرح ويندب للإمام قوله ( أو أكثر ) قال الماوردي والروياني بشرط أن يقل عددهم فإن كثر لم يصح قطعا ولم يحد والقلة والكثرة بشيء قال في المطلب ويجوز أن يناط ذلك بقدر الحاجة انتهى وهذا ظاهر اه مغني قوله ( فإن كان رجل الخ ) عبارة المغني وعلى هذا لو اختصم رجل وامرأة لم يفصل واحد منهما الخصومة فلا بد من ثالث يتولى القضاء بين الرجال والنساء قال الأذرعي وقس بهذا ما أشبهه اه قوله ( على ما مر ) أي قبيل قول المتن ويندب قول المتن ( وكذا إن لم يخص ) أي كلا من القاضيين بما ذكر بل عمم ولايتهما أو أطلق اه مغني قوله ( وإذا كان الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن طلب القاضيان خصما بطلب خصمه له منهما أجاب السابق منهما بالطلب فإن طلباه معا أقرع بينهما وإن تنازع الخصمان في اختيار القاضيين أجيب الطالب للحق دون المطلوب به فإن تساويا بأن كان كل طالبا أو مطلوبا كتحاكمهما في قسمة ملك أو اختلفا في قدر ثمن مبيع أو صداق إختلافا يوجب تحالفهما تحاكما عند أقرب القاضيين إليهما فإن استويا في القرب إليهما عمل بالقرعة ولا يعرض عنهما حتى يصطلحا لئلا يؤدي إلى طول التنازع اه قوله ( فإن كان أحدهما أصلا ) أي والآخر خليفته قوله ( أجيب داعيه ) أي رسوله اه رشيدي قوله ( فإن تنازعا ) أي الخصمان أي والصورة أنه لا داعي من جهة القاضي اه رشيدي قوله ( في اختيارهما ) أي القاضيين اه سم قوله ( أجيب المدعي ) محله إن لم يطلب المدعى عليه القاضي الأصيل وإلا فهو المجاب إذ من طلب الأصيل منهما أجيب مطلقا كما قاله الإمام والغزالي وأفتى به الشهاب الرملي اه رشيدي قوله ( فأقر بهما ) أي فطالب أقر بهما يجاب ويجوز رفعه أيضا أي فأقر بهما يجاب طالبه اه ع ش قوله ( وإلا ) أي بأن استويا في القرب اه سم .
قوله ( في الوصيين ) أي إليهما اه