وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحصر قوله ( إنها ) أي أحاديث الأحكام قوله ( اعتماده ) أي المجتهد فيها أي في معرفة أحاديث الأحكام قوله ( على أصل مصحح ) أي من كتب الحديث اه مغنى قوله ( كسنن أبي داود ) وصحيح البخاري اه مغني قوله ( مع معرفة اصطلاحه الخ ) أي ذلك الأصل قوله ( راجع لما الخ ) عبارة المغني ويعرف خاصه وعامه بتذكير الضمير نظرا لما والخاص خلاف العام الذي هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ويعرف العام الذي أريد به الخصوص والخاص الذي أريد به العموم اه قوله ( راجع لما ) أي معطوف عليها اه رشيدي قوله ( مطلقا ) راجع لعامه وكان المراد بقوله مطلقا ما هو عام بوضعه ويقابله ما ليس عاما بوضعه لكن أريد به العموم وعلى هذا القياس ما يأتي في قوله وخاصه ولينظر الفصل بين عامه ومطلقا بما بينهما والعطف في قوله أو الذي الخ ويحتمل أن المراد بقوله مطلقا سواء أريد عمومه أولا ويكون قوله أو الذي الخ إشارة إلى التردد في المراد بالعام وعلى قياس ذلك يقال في مطلق الثاني وما بعده اه سم وقوله والعطف الخ أي وكان حقه العطف بالواو كما في المغني قوله ( أو الذي الخ ) عطف على عامه اه ع ش قوله ( أو الذي أريد به العموم ) أي ولو مجازا قوله ( ومطلقه ) إلى قول المتن والمتصل في المغني قول المتن ( ومجمله ) وهو ما لم تتضح دلالته مثل قوله تعالى ! < وآتوا الزكاة > ! ! < خذ من أموالهم صدقة > ! لأنه لم يعلم منهما قدر الواجب والمبين هو ما اتضح دلالته مثل قوله وفي عشرين دنانير نصف دينار اه بجيرمي قوله ( والمحكم ) أي والمتشابه اه مغني قوله ( عند تعارضها ) أي الأدلة اه مغني قوله ( إلا بذلك ) فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق والمبين على المجمل والناسخ على المنسوخ والمتواتر على الآحاد قال ابن برهان ويشترط أن يعرف أسباب النزول اه مغني قوله ( المعضل ) وهو الحديث الساقط من سنده اثنان فأكثر كما قاله العراقي والمنقطع قال العراقي هو ما سقط من سنده واحد قبل الصحابي في أي موضع كان وإن تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد اه جاد المولى قوله ( لأنه بذلك ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قال ابن الرفعة إلى وقال ابن الصلاح .
قوله ( ما تواتر ناقلوه ) أي بلغوا عدد التواتر اه سم عبارة المغني تواترت عدالة رواته اه قوله ( لا يبحث الخ ) عبارة المغني فلا حاجة للبحث عن عدالتهم وما عدا ذلك يكتفي في عدالة رواته بتعديل إمام الخ ولا بد مع العدالة من الضبط اه قول المتن ( ونحوا ) يجوز أن يريد بالنحو ما يشمل الصرف اه سم عبارة المغني أراد بالنحو ما يشمل البناء والأعراب والتصريف اه قوله ( ولو بان يغلب على ظنه الخ ) عبارة المغني أما بعلمه بموافقته بعض المتقدمين أو يغلب الخ قوله ( صحة الخ ) راجع إلى المتن قوله ( وجلاء وخفاء ) يغني عنه ما مر قوله ( وطرق استخراج العلل الخ ) أي ويعرف طرق الخ قوله ( ولا يشترط نهايته الخ ) عبارة المغني ولا يشترط أن يكون متبحرا في كل نوع من هذه العلوم حتى يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل بل يكفي معرفة جمل منها قال ابن الصلاح الخ قوله ( مع الاعتقاد الجازم الخ ) متعلق بقول المصنف وشرط القاضي مسلم الخ أي يشترط فيه ما مر مع الاعتقاد الجازم بإمور العقائد وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة فليس إحسانها