وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سم وسلطان قوله ( تعين صرفها فيما نواه ) ينبغي تقييده بما لا يحتاج إليه أخذا مما يأتي آنفا قوله ( إليها ) أي إلى الكعبة أي الإشعال والتسريج فيها وبه يندفع ما سيأتي من إشكال سم قوله ( وإلا ) أي بأن انتفى الإضافة أو الاحتياج أي كما في زماننا فإن لها شمعا وزيتا مرتبين يجيئان من الاسلانبول .
قوله ( وإلا ببيع ) دخل فيه ما إذا لم يضف إليها فانظر مع ذلك إلى قوله وصرف الخ اه سم ومر جوابه قوله ( ولو عسر التصدق بعينه الخ ) أي حيث التعميم إسنى ومغني قوله ( كلؤلؤ ) وثوب واحد اه مغني قوله ( ثم إن استوت قيمته الخ ) ومن ذلك ما لو نذر إهداء بهيمة إلى الحرم فإن أمكن إهداؤها بنقلها إلى الحرم من غير مشقة في نقلها ولا نقص قيمة لها وجب وإلا باعها بمحلها ونقل قيمتها اه ع ش وقضيته أن مجرد مشقة النقل بلا نقص قيمة في الحرم يجوز البيع بمحلها فليراجع قوله ( أي إلا إن قصر الخ ) عبارة المغني وإن تعيب الهدي المنذور والمعين عن نذره تحت السكين عند الذبح لم يجز كالأضحية لأنه من ضمانه ما لم يذبح وقيل يجزي وجرى عليه ابن المقري لأن الهدي ما يهدى إلى الحرم وبالوصول إليه حصل الإهداء اه قوله ( هو الناذر ) أي ولو غير عدل لأنه في يده ومضمون عليه فولايته له اه ع ش قوله ( لمصالحها ) أي من بناء أو ترميم قوله ( ولا يصرف لفقراء الحرم الخ ) أي ما لم تجر به العادة أخذا مما مر عن ع ش على قول الشارح ويصرفه لمصالح الحجرة النبوية ومما ذكره الشارح في النذر لقبر الشيخ الفلاني قوله ( وخبر مسلم الخ ) مبتدأ وقوله المراد الخ خبره والجملة إستئنافية بيانية قوله ( المراد بسبيل الله إنفاقه الخ ) هذا خلاف المتبادر جدا من سبيل الله وأيضا فقومها لا يكرهون كنزها في مصالحها اه سم قوله ( أو نذر التصدق ) إلى الفروع في النهاية إلا قوله وصح إلى والمراد وقوله وبينت إلى المتن وقوله ونازع إلى ويقوم وقوله وقد يجب إلى المتن وقوله واعتماد شارح إلى المتن قوله ( وكذا النحر الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن نذر الذبح والتفرقة أو نواها ببلد غير الحرم تعينا فيه وإن نذر الذبح في الحرم والتفرقة في غيره تعين المكانان وإن نذر الذبح في غير الحرم أو بسكين ولو مغصوبا ونذر التفرقة فيهما في الحرم تعين مكان القربة فقط إذ لا قربة في الذبح خارج الحرم ولا في الذبح بسكين معين ولو في الحرم وإن نذر الذبح بالحرم فقط لزمه النحر به ولزمه التفرقة فيه حملا على واجب الشرع وإن نذر الذبح بأفضل بلد تعينت مكة للذبح فعلا لأنها أفضل البلاد اه بحذف قوله ( به ) أي بما ينحره اه ع ش .
قوله ( بالنسبة لغير الحرم ) خرج الحرم قال في شرح الروض أي والمغني ولو نذر ذبح شاة ولم يعين بلدا أو عين غير الحرم ولم ينو الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح في الحرم انعقد انتهى اه سم زاد المغني ولزمه التفرقة فيه اه عبارة الرشيدي أي أما بالنسبة إليه فإنه يلزمه وإن لم يذكر ذلك ولا نواه اه قوله ( وتعين الخ ) عبارة المغني وصرفه لمساكينه من المسلمين ولا يجوز نقله كما في زيادة الروضة كالزكاة اه قوله ( للمساكين ) أي المقيمين أو المستوطنين ولا يجوز له ولا لمن تلزمه نفقتهم الأكل منه قياسا على الكفارة اه ع ش قوله ( المسلمين منهم ) عبارة شرح الإرشاد وشرطهم الإسلام إذ لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون اه وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفارا لغا النذر اه سم عبارة النهاية نعم لو تمعض أهل البلد كفارا لم يلزم لأن النذر لا يصرف لأهل الذمة اه قال الرشيدي قوله لم يلزم أي لم يلزم صرفه إليهم كذا في هامشه أي لأنه يجوز إبدال الكافر بغيره كما مر لكن قوله لأن النذر الخ فيه صعوبة