وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي لم يقيده بعامه اه مغني قوله ( فعله فيه ) أي في ذلك العام قوله ( للنسك ) متعلق بعينها اه سيد عمر الأولى بالذهاب قوله ( تمكن من الحج ) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية إلا قوله ونازع البلقيني إلى المتن وقوله وبما قررت إلى المتن وقوله وإن كان بين بلده والحرم فيما يظهر وقوله أي إلا إن قصر كما هو ظاهر .
قوله ( تمكن من الحج ) يغني عن هذا قوله الآتي بعد الإحرام في الكل أي بعد تمكنه الخ اه سم وسيأتي عن ع ش مثله قوله ( بعد الإحرام الخ ) متعلق بمنعه الخ قوله ( أي بعد تمكنه الخ ) لا حاجة إليه بعد قوله تمكن من الحج اه ع ش قوله ( أي بعد تمكنه منه ) قال الشهاب سم قد يقال إن كان ضمير منه للحج فلا فائدة في هذا التفسير لأن فرض المسألة التمكن من الحج كما صرح به وإن كان للإحرام فلا فائدة فيه أيضا مع الفرض المذكور مع أن التمكن من مجرد الإحرام لا يظهر كفايته في الوجوب فليتأمل اه وقد يقال إن الضمير للإحرام وبين الشارح بهذا التفسير أنه ليس المراد بالإحرام فعله بل مجرد التمكن منه ولا مانع من وجوب القضاء بمجرد التمكن من الإحرام بل هو القياس في كل عبادة دخل وقتها وتمكن من فعلها ولم يفعل فقوله لا يظهر كفايته في الوجوب اه غير ظاهر اه رشيدي وعبارة المغني تنبيه محل وجوب القضاء إذا منعه المرض بعد الإحرام فإن كان مريضا وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد رفقة وكان الطريق مخوفا لا يتأتى للأحاد سلوكه فلا قضاء لأن المنذور في تلك السنة ولم يقدر عليه كما لا يستقر حجة الإسلام والحالة هذه هذا ما في الروضة كأصلها ونازع البلقيني في اشتراط كون ذلك بعد الإحرام وقال إنه مخالف لنص الأم انتهى ومحل وجوب القضاء على الأول إذا لم يحصل بالمرض غلبة على العقل فإن غلب على عقله عند خروج القافلة ولم يرجع إليه عقله في وقت لو خرج فيه أدرك الحج لم يلزمه قضاء الحجة المنذورة كما قاله البلقيني كما لا تستقر حجة الإسلام والحالة هذه في ذمته كما نص عليه في الأم بالنسبة لحجة الإسلام اه قوله ( بخلاف ما إذا لم يتمكن الخ ) يؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا نذر أن يتصدق على إنسان بقدر معين في كل يوم ما دام المنذور له حيا وصرف إليه مدة ثم عجز عن الصرف لما التزمه بالنذر فهل يسقط النذر عنه ما دام عاجزا إلى أن يوسر أو يستقر في ذمته إلى أن يوسر فيؤديه وهو أنه يسقط عنه النذر ما دام معسرا لعدم تمكنه من الدفع فإذا أيسر بعد ذلك وجب أداؤه من حينئذ وينبغي تصديقه في اليسار وعدمه ما لم تقم عليه بينة بخلافه اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المنع بعد الإحرام أو قبله قوله ( أو منعه الخ ) أي منعا خاصا به أو عاما له ولغيره اه مغني قوله ( به ) أي بمنع نحو العدو قوله ( يصحان فيه ) عبارة المغني في وقت معين لم ينه عن فعل ذلك فيه اه .
قوله ( كأسير الخ ) التصوير بذلك نقله الإسنى والمغني عن المجموع وهذا التصوير مع قوله الآتي وبقولنا كأسير يخاف يندفع الخ كالصريح في أن الخوف المذكور لا يعد من الإكراه المانع عن الإفطار فليراجع قوله ( وكان يكرهه ) الأولى حذف الهاء قوله ( بمنافي الصلاة ) أي كعدم الطهارة ونحوه اه مغني عبارة السيد عمر قوله بمنافي الصلاة يعني بكل وجه حتى بإزالة تمييزه المانعة من إجراء الأركان على قلبه وعلى هذا يتم له دفع بحث الزركشي اه قوله ( استشكال الزركشي الخ ) وفي شرح الروض أي والمغني قال أي الزركشي وقولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل