وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي باللفظ فلو عينها بالنية فهل تتعين في نظر ومقتضى أن النذر لا يلزم بالنية عدم التعين إلا أن يقال هذا من التوابع كما تقدم نظيره في قوله فروع يقع لبعض العوام الخ وفي الاعتكاف ما يؤيد ذلك اه سم قوله ( نعم إن عرض الخ ) ولو خشي الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم لزمه التعجيل كما قاله الأذرعي اه مغني قوله ( تقديمها ) أي الكفارة بالصوم اه ع ش .
قوله ( وإلا ) وإن كانت الكفارة على الفور أي بأن كان سببها معصية اه ع ش قوله ( وجب ) أي تقديمها وتعجيلها .
قوله ( حسب له منها خمسة ) وينبغي أن تقع الخمسة الأخرى نقلا للجاهل فإن كان كذلك استفيد منه إن تخلل النفل بين الواجب لا يمنع تفريقه الواجب اه سم عبارة ع ش ووقعت الخمسة الباقية نقلا مطلقا إن ظن إجزاءها عن النذر فإن علم عدم اجزائها عنه فقياس ما يأتي في نذر يوم بعينه من الإثم وعدم الصحة الخ عدم الصحة هنا أيضا اه .
.
قوله ( كسنة كذا ) أي كسنة سبع وتسعين بعد ألف ومائتين قوله ( أو من أول شهر ) بلا تنوين قوله قول المتن ( والتشريق ) وهو ثلاثة أيام بعد يوم النحر اه مغني قوله ( لأنها لا تقبل الخ ) عبارة المغني لأن هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق لا تدخل في نذره اه قول المتن ( وإن أفطرت ) أي امرأة في سنة نذرت صيامها اه مغني قوله ( لا يجب القضاء ) أي قضاء زمن أيامهما .
تنبيه الإغماء في ذلك كالحيض مغني وكنز قول المتن ( وبه قطع الجمهور الخ ) ولو أفطرت بجنون ولم يجب قضاؤها جزما كأيام رمضان كنز اه سم قوله ( لم يشملها ) أي النذر المطلق قوله ( منها ) أي السنة المعينة قوله ( لو أفطرها كلها ) أي السنة المنذورة اه مغني قوله ( وجوبه ) أي الولاء قوله ( من حيث أن ما تعدى الخ ) أي لا من حيث الإجزاء اه سم قوله ( لعذر مرض ) وفاقا للمغني والروض وخلافا للنهاية عبارته نعم إن أفطر لعذر سفر لزمه القضاء أو مرض فلا كما اقتضاه كلام المصنف في الروضة وهو المعتمد ويوافقه إطلاق الكتاب ولا يضر إطلاقه العذر الشامل للسفر ونحوه لأنا نقول خرج بقوله بلا عذر غيره وفيه تفصيل فإن كان سفرا ونحوه وجب القضاء أو مرضا فلا والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد اه ولكن نظر فيها ع ش بما نصه قد يشكل عدم وجوب القضاء حيث أفطر بالمرض على ما يأتي في الفصل الآتي من قول المصنف أو نذر صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض وجب القضاء فليتأمل وسوى حج بين السفر والمرض في وجوب القضاء وهو موافق لما يأتي اه قوله ( خلافا لما يقتضيه كلام المتن الخ ) والجواب أن في مفهومه تفصيل اه سم وقد مر مثله مع زيادة بيان عن النهاية قوله ( وعجيب الخ ) مر جوابه آنفا قوله ( وذلك ) أي وجوب القضاء لإفطار في المرض أو السفر قوله