وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنظر ما صورة النذر للكافر أو المبتدع وليراجع نظيره المار في الوصية اه رشيدي قوله ( ويجوز إبدال كافر ومبتدع الخ ) فيه أمران أحدهما أنه يتجه أن محله في غير العين وإلا امتنع الإبدال وقضية تصويره بذلك تصوير قوله ولا موسر بفقير بغير المعين أيضا ولا مانع لأنه قد يقصد النذر للموسر لأغراض صالحة والثاني أنه لا يبعد أن محل صحة النذر للكافر والمبتدع ما لم يقصده لأجل الكفر والبدعة وإلا لم ينعقد وفاقا في كل ذلك لم ر فليتأمل اه سم ونقل بعض المحققين عن الإيعاب ما يوافق الأمر الأول قوله ( أو مبتدع ) ومثله مرتكب كبيرة اه ع ش قوله ( ولا موسر بفقير ) خلافا للمغني قوله ( ولا موسر الخ ) ولعل وجه تعيين الدفع للموسر وجواز العدول عن الكافر والمبتدع للمسلم والسني أن التصدق عليهما قد يكون سببا لبقائهما على الكفر والبدعة بخلاف التصدق على الموسر فإنه لا يترتب عليه شيء اه ع ش قوله ( ومن ثم لو عين شيئا الخ ) كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا أو أتصدق بكذا في مكان كذا ومن ذلك ما لو قال لله علي فعل ليلة للفقراء مثلا فيجب عليه فعل ما اعتيد في مثله ويبر بما يصدق عليه عرفا أنه فعل ليلة ولا يجزئه التصدق بما يساوي ما يصرف على الليلة ويختلف ذلك باختلاف عرف الناذر فإن كان فقيها مثلا اعتبر ما يسمى ليلة في عرف الفقهاء اه ع ش قول المتن ( فيلزمه ذلك الخ ) .
تنبيه لو علق النذر بمشيئة الله أو مشيئة زيد لم يصح وإن شاء زيد لعدم الجزم اللائق بالقرب نعم إن قصد بمشيئة الله تعالى الترك أو وقع حدوث مشيئة زيد نعمة مقصودة كقدوم زيد في قوله إن قدم زيد فعلي كذا فالوجه الصحة كما صرح به الأذرعي في الأولى وشيخنا في الثانية اه مغني قوله ( وظاهر كلامه ) إلى قوله خلافا عبارة النهاية ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا اه قال ع ش قوله وإلا فلا دخل فيه ما لو كان لجهة عامة كالفقراء فليراجع وقياس ما في الزكاة وغيرها خلافه فيجب الفور اه أقول عبارة المغني والروض مع شرحه ولو نذر لمعين بدراهم مثلا كان له مطالبة الناذر بها إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة التي وجبت فإن أعطاه ذلك فلم يقبل برىء الناذر لأنه أتى بما عليه ولا قدرة له على قبول غيره ولا يجبره على قبوله بخلاف مستحقي الزكاة لأنهم ملكوها بخلاف مستحقي النذر وأيضا الزكاة أحد أركان الإسلام فأجبروا على قبولها خوف تعطيله بخلاف النذر اه .
قوله ( إن شفي ) أي مريضي قوله ( قال ) أي غير البغوي ومقتضى قوله أي البلقيني قوله ( لزم ) الأنسب يلزم قوله ( لا يحسب ) أي العتق قوله ( وقوله ) أي الناذر قوله ( وبهذا ) أي قوله وإنما يتم ما ذكره الخ قوله ( قياسه ) أي على الدار المستأجرة قوله ( وقوله الخ ) عطف على قياسه قوله ( ولا يؤيده ) أي قول الغير بعدم حسبانه من الثلث قوله ( لأنه الخ ) علة لعدم التأييد قوله ( ولا وجد ) أي الصفة والتذكير بتأويل المعلق به وكذا قوله إذا أوجده أي المعلق به قوله ( بينهما ) أي بين قوله أعتق وقوله بعد موتي قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه إلى نعم وقوله وبحث إلى ولو شك قوله ( بيلتزم ) أي في المتن قوله ( عمرت دار فلان