وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي اه قوله ( ولا يكلف إعطاء وكيله الخ ) بل لا عبرة بإعطائهما ولا يكون كإعطائه حتى لو سافر الدائن في المدة بعد التمكن لم يندفع الحنث بإعطائهما لأنه غير المحلوف عليه اه سم قوله ( إن جاء حادي عشر الخ ) أي فامرأتي طالق قوله ( أو لأقضينك إلى الحادي الخ ) أي والله لاقضينك الخ قوله ( قبله ) أي الحادي عشر وقوله كونه أي كل من التركيبين قوله ( وإن جعله الخ ) لا يخفى بعده في الثانية سم قوله ( وإن أطلق فالأولى أن يراجع ) المتبادر منه عدم الحنث عند تعذر المراجعة قوله ( ما يتبادر من اللفظ ) مبتدأ وما بعده خبر والجملة خبر والذي الخ قوله ( للإيفاء ) أي أو القضاء قوله ( حنث ) أي إذا لم يجعل الحادي عشر ظرفا للإيفاء قوله ( مطلقا ) أي سافر قبل الحادي عشر أو فيه قوله ( وبهذا الخ ) أي بقوله والذي يتجه الخ قوله ( غدا ) الأولى يوم كذا قوله ( فلم يؤثر السفر ) أي لم يحنث به قوله ( على ما تقرر ) أي ما لم يقل أردت أن الحادي عشر هو الظرف الخ قوله ( فيه ) أي السفر قوله ( فإن كان ) أي الموت قوله ( في لأقضين حقك ) أي بحذف المفعول الأول قوله ( لإمكان القضاء ) أي بالإعطاء لوكيله أو القاضي أو الوارث قوله ( مانع منه ) أي من الحنث قوله ( بذلك ) أي العقارب قوله ( كما مر ) أي آنفا في قوله وكلامهما ناطق بذلك الخ قوله ( وأول ) أي ما في العقارب قوله ( إذا تمكن الخ ) أي ثم عجز عنه قوله ( وتقبل دعواه العجز الخ ) أطلق هنا قبول قوله في الإعسار ونقله قبيل الرجعة عن بعض المتأخرين ثم قال وفيه نظر لما مر إنه لا تقبل دعواه الإكراه إلا بقرينة كحبس فكذا هنا ويؤيده قولهم في التفليس لا يقبل قوله فيه إلا إذا لم يعهد له مال انتهى وسبق في التفليس عن المغني والنهاية نقلا عن الشهاب الرملي تقييد قبول قول الحالف في الإعسار بما إذا لم يعرف له مال اه سيد عمر قوله ( قبل بالنسبة لعدم الحنث الخ ) ولو كان الحلف بطلاق كان قال لزوجته إن خرجت أو إن خرجت أبدا بغير إذني فأنت طالق فخرجت وادعى الإذن لها في الخروج وأنكرت ولا بينة له فالقول قولها بيمينها كذا في شرح الروض ويفارق كون القول في مسألة الشارح باتفاقهما هنا على وجود المعلق عليه وهو الخروج وإن اختلف في شرطه م ر اه سم قوله ( بالنسبة لعدم الحنث ) أي لا بالنسبة لسقوط الدين قوله ( أو نحو لقطة ) إلى قوله في محل ولايته في المغني وإلى قول المتن على قاضي البلد في النهاية قوله ( أو نحو لقطة ) أي كضالة اه مغني عبارة النهاية أو نحو لغط قال اه ع ش أي في محل لا يليق به اللغط كالمسجد اه قوله ( منكرا ) الأولى ليشمل ما زاده ذلك قوله ( أو نحو كتابة ) لعله أدخل بالنحو الرسالة كما صرح بها النهاية ولكن يغني عنه قوله أو غيره فالأولى إسقاطه كما في المغني .
قوله ( حتى مات الحالف ) أخرج موت القاضي ووجهه ظاهر لأنه يكفي الرفع لمن يولي بعده كما لو عزل قبل الرفع إليه مع التمكن فإنه لا يحنث لإمكان رفعه لمن يولي بعد منه أو من غيره اه سم قوله ( لأنه فوت البر باختياره ) ولا