وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يريد الفعل ولو بعدت المسافة اه ع ش عبارة الرشيدي أي بخلاف ما إذا لم يقدر وانظر هل الحكم كذلك وإن كان عند الحلف عالما بأنه لا يقدر على منعه كالسلطان أو هو من التعليق بالمستحيل عادة اه قوله ( منك ) انظر هل للتقييد به فائدة فيما يأتي اه رشيدي أقول يأتي عن المغني والروض مع شرحه فائدته ومحترزه قوله ( حتى أستوفي حقي ) ولو قال لا أفارقك حتى تقضيني حقي فدفع له دراهم مقاصيص هل يبر بذلك أم لا فيه نظر والظاهر الثاني لأنها دون حقه لنقص قيمتها ووزنها عن قيمة الجيدة ووزنها وإن راجت اه ع ش قوله ( مما يأتي ) أي في قوله أما إذا كانا ساكنين الخ قول المتن ( ولم يمكنه إتباعه ) لمرض أو غيره اه مغني قوله ( بخلاف ما إذا أمكنه إتباعه ) أي ولم يتبعه وإن أذن له اه قوله ( لا هنا ) أي فإنه يتعلق بفعل الحالف فقط قوله ( لم يحنث أيضا ) كذا في المغني قوله ( ما يعمهما ) أي فعل نفسه وفعل غريمه قوله ( حنث ) أي بمفارقة المحلوف عليه إذا أمكن الحالف إتباعه ولم يتبعه قوله ( فهل هو كلا أفارقه ) أي حتى لا يحنث بإذن الحالف لمدينة في المفارقة وبعدم إتباعه المقدور عليه إذا هرب قوله ( وجزم بعضهم الخ ) عبارة النهاية والأوجه فيما سوى مسألة الهرب الثاني وفيها عدم الحنث لأن المتبادر الخ قوله ( بالثاني ) أي الحنث في المسألتين قوله ( الحالف ) الى قوله ويقبل في المغني إلا قوله أو عوضه عنه وقوله مطلقا كما مر قوله ( ذاكرا ) أي لليمين قوله ( ساكنين ) أي واقفين اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء أذنه في المشي أم لا قوله ( كما مر ) أي في شرح قلت الخ قوله ( به ) أي بحقه قول المتن ( ثم فارقه ) قضيته أنه لا حنث بمجرد الإبراء والحوالة وصرح في شرح الروض بخلافه في الأول ولعل الثاني كذلك اه سم أقول صنيع المنهج حيث أسقطه قول المنهاج ثم فارقه كالصريح في ذلك قوله ( أو حلف ليعطينه ) أو ليوفينه كما يفيده قوله الآتي أو الإيذاء قوله ( نعم إن نوى الخ ) راجع لمسألة الإبراء وما بعدها إلى أو حلف ليعطينه الخ وقوله كما لو نوى الخ راجع إلى هذه أي مسألة الإعطاء .
قوله ( ويقبل في ذلك ظاهرا الخ ) ظاهره ولو في الحلف بالطلاق اه سم قوله ( ولو تعوض الخ ) أي أو أبرأه أو أحاله كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( أن التعويض ) الأولى التعويض قوله ( حنث كما مر ) خلافا للنهاية عبارته اتجه عدم حنثه لأنه جاهل اه أي يكون ذلك غير مانع من الحنث وينشأ منه أن المفارقة الآن غير محلوف على عدمها فهو جاهل بالمحلوف عليه لا بالحكم ويؤخذ من عدم الحنث بما ذكر للجهل عدمه فيما لو حلف بالطلاق لا يفعل كذا فقال له غيره إلا إن شاء الله وظن صحة المشيئة لجهله أيضا بالمحلوف عليه اه ع ش عبارة سم قوله حنث فيه نظر ثم رأيت بعض من شرح بعده اقتصر على بحث عدم الحنث لأنه جاهل وينبغي أن يجري ذلك في قوله وكان بعضهم الخ الآتي في شرح وفي غيره القولان اه قول المتن ( أو أفلس ) أي ظهر أن غريمه مفلس وقوله ليوسر وفي المحرر إلى أن يوسر اه مغني قوله ( لوجود المفارقة ) إلى قوله وإنما أثر في النهاية والمغني قوله ( لوجود المفارقة الخ ) ظاهره وإن كان حال الحلف يظن أن له مالا يوفي منه دينه وتبين خلافه وأنه لا فرق بين طرو الفلس بعد حلفه وتبين أنه كذلك قبله وفي حج ما يفيد ذلك وأطال فليراجع اه ع ش وقوله وفي حج الخ فيه نظر ظاهر كما يظهر بتأمل كلام الشارح بل قوله الآتي وإن من ذلك ما لو حلف الخ صريح في خلاف قوله ظاهره وإن كان الخ قوله ( كما لو قال لا أصلي الفرض الخ ) لا يخفى