وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالرقبة ولا بأعيان مال ولا يتصور دين خال عن هذه الأمور إلا أن يريد بثبوته في الذمة المنفي لزومه اه سم عبارة الرشيدي يعني ليس مستقر الثبوت اذ هو معرض للسقوط وإلا فهو ثابت كما لا يخفى اه قوله ( لعدم صحة الاعتياض عنه ) قضيته أن الكلام في نجوم الكتابة وأنه يحنث بغيرها مما له على مكاتبه من الدين قطعا اه ع ش قوله ( كتابة صحيحة ) وأما المكاتب كتابة فاسدة فيحنث به ولو حلف لا ملك له حنث بمغصوب منه وآبق ومرهون لا بزوجة إن لم يكن له نية وإلا فيعمل بنيته ولا بزيت تنجس أو نحوه لأن الملك زال عنه بالتنجس أو حلف أن لا عبد له لم يحنث بمكاتبة كتابة صحيحة تنزيلا للكتابة منزله البيع اه مغني قوله ( أنه لا أثر لتعجيزه ) أي فلا حنث به لأنه لم يكن ماله حال الحلف اه ع ش قوله ( بل ومغصوب الخ ) عبارة المغني ولو كان له مال غائب أو ضال أو مغصوب أو مسروق وانقطع خبره هل يحنث به أو لا وجهان أحدهما يحنث لأن الأصل بقاء الملك فيها والثاني لا يحنث لأن بقاءها غير معلوم ولا يحنث بالشك قال شيخنا وهذا أوجه ويحنث بمستولدته لأنه يملك منافعها وأرش جناية عليها اه واعتمد النهاية الوجه الأول وفاقا للانوار قوله ( فلا يكفي ) إلى قوله ومثلها في المغني إلا لفظة مثلا الثانية وقوله ووقع إلى المتن وقوله إلى الدفع إلى ورفس وإلى قوله ونقله الإمام في النهاية إلا ذلك وقوله كما بحثت إلى المتن قول المتن ( ولا يشترط إيلام ) بخلاف الحد والتعزير لأن المقصود منهما الزجر شيخ الإسلام ومغني قوله ( لصدق الاسم ) اذ يقال ضربه فلم يؤلمه شيخ الإسلام ومغني قوله ( اشتراطه ) أي الإيلام قوله ( لكنه أشار هنا إلى ضعفه ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الطلاق من اشتراطه لأنه محمول على كونه بالقوة وما هنا من نفيه محمول على حصوله بالفعل اه قال الرشيدي قوله بالقوة الظاهر أن المراد بها أن يكون شديدا في نفسه لكن منع من الإيلام مانع إذ الضرب الخفيف لا يقال إنه مؤلم لا بالفعل ولا بالقوة اه قوله ( فيشترط حينئذ الايلام ) ولو حلف ليضربنه علقة فهل العبرة بحال الحالف أو المحلوف عليه أو العرف فيه نظر والظاهر الثالث لأن الأيمان مبناها على العرف اه ع ش قوله ( الإيلام عرفا ) أي شدة إيلامه كما يدل عليه عبارة القوت وهو الذي يظهر فيه النظر للعرف وإلا فالإيلام إنما يظهر النظر فيه للواقع لا للعرف كما لا يخفى اه رشيدي عبارة المغني ولا يكفي الإيلام وحده كوضع حجر ثقيل عليه قال الإمام ولا حد يقف عنده في تحصيل البر ولكن الرجوع إلى ما يسمى شديد أو هذا مختلف لا محالة باختلاف حال المضروب ( تنبيه ) يبر الحالف بضرب السكران والمغمى عليه والمجنون لأنهم محل للضرب لا بضرب الميت لأنه ليس محلا له اه قوله ( مثلا ) راجع لوجه دون باطن الراحة فكان الأولى عدم الفصل بينهما وفي القاموس لطمه إذا ضرب خده أو صفحة جسده بالكف مفتوحة اه قول المتن ( ووكز ) عبارة المختار وكزه ضربه ودفعه وقيل ضربه بجمع يده على ذقنه وبابه وعد الخ اه ع ش .
قوله ( ورفس ولكم وصفع ) الأول الضرب بالرجل والثاني الضرب باليد مجموعة والثالث ضرب القفا بجمع كفه كذا في القاموس قوله ( ومثلها الرمي الخ ) أي فيحنث به من حلف لا يضرب اه ع ش قول المتن ( أو خشبة ) ومن الخشب الأقلام ونحوها من أعواد الحطب والجريد وإطلاق الخشب عليها أولى من إطلاقه على الشماريخ اه ع ش قوله ( من السياط ) إلى المتن في المغني قول المتن ( بعثكال ) بكسر العين وبالمثلثة أي عرجون وقوله شمراخ بكسر أوله بخطه وقوله إن