وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لقائل أن يقول لا معنى لإلحاقه به إلا حنثه إذا جاء الغد ومضى وقت التمكن إذ الحنث إنما يكون حينئذ كما سيأتي لكن يرد حينئذ بحث وهو أن يلزم تحنيث الميت وهو غير شائع وكقتله لنفسه قتل غيره له قبل الغد إذا تمكن من دفعه له فلم يدفعه كما في الناشري ونقله عن البلقيني وفيه ما علمت في قتله لنفسه ثم رأيت قول الشارح الآتي فلو مات قبل ذلك لم يحنث وهو ينافي قوله ومن ثم ألحق الخ فتأمله وفي شرح الروض في الصوم في الكلام على تأخير قضاء رمضان عن الزركشي في مسألتنا عدم الحنث فراجعه وأيضا قد يقال قياس ذلك الإلحاق الحنث في مسألة ابن الرفعة الآتية إذا وقع الخلع قبل التمكن من السفر لكنه مشكل إذ الحنث إنما يكون بعد زمن التمكن فإن حنث بعده لزم الحنث بعد الخلع فإن كان مع نفوذ الخلع لم يمكن إذ لا حنث مع البينونة أو مع بطلانه فكيف يبطل بطلاق بعده وأما الخبث بعد الموت فممكن اه سم قوله ( لأنه به مفوت لذلك ) وليس منه فيما يظهر ما لو قتل عمدا عدوانا وقتل فيه ولو بتسليمه نفسه لجواز العفو عنه من الورثة اه ع ش قوله ( دفع آكله ) أي من الهرة أو الصغير مثلا اه مغني قوله ( أرادوا الإكراه الخ ) عبارة المغني أرادوا به ما إذا حلف باختياره ثم أكره على الحنث أما الخ قوله ( كأدائه الدين الخ ) الكاف فيه للتنظير لا للتمثيل لأن أداء الدين ليس إتلافا ولكنه تفويت للبر اه ع ش قوله ( في الصورة التي ذكرتها ) أي من قوله أو ليقضينه حقا الخ اه ع ش قوله ( أو بعده الخ ) هذا بالنظر لقوله كأدائه الدين الخ يقتضي تصور أداء الدين بعد الغد وقبل التمكن ولا يخفى استحالته اه سم قوله ( ثم الأصح ) إلى المتن في المغني .
قوله ( فلو مات قبل ذلك الخ ) أي والفرض أنه أتلفه عامدا عالما مختارا قبل الغد كما هو صريح العبارة وحينئذ فعدم الحنث هنا مشكل على قوله السابق ومن ثم ألحق الخ إذ هو في كل منهما مفوت للبر باختياره فتأمل سم على حج وقد يفرق اه رشيدي قوله ( فعليه الخ ) أي على كل هذين الوجهين قوله ( كما مر ) أي آنفا قبيل قول المصنف وقبله قولان الخ قوله ( بعد تمكنه من الفعل ) أي ولم يسافر وكان وجه هذا التقييد أن الحنث إنما هو بعد مضي زمن التمكن أخذا من قوله السابق ثم الأصح أنه يحنث الخ فإذا خالع قبل التمكن لم يمكن وقوع الطلاق بعد زمن التمكن لتأخره عن زمن الخلع فهي حينئذ بائن لا يلحقها طلاق وهذا التقييد موافق لما تقدم في الطلاق في مسألة ابن الرفعة لكن قياس قوله السابق ومن ثم الحق الخ خلافه اه سم قوله ( فإنه يقع