وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لصاحب المغني صورتها أقول في هذا انظر لأنه ولو أعطاها من صداقها أو أقرضها لا يسقط وجوب النفقة والإنفاق فالأولى أن يمثل لذلك بنفقة القريب فإنه إذا أقرضه استغنى فسقط وجوب النفقة وقد يقال في مسألة الزوجة مندوحة بأن يوكل في ذلك اللهم إلا أن يقول لا بنفسي ولا بوكيلي فليس له مندوحة انتهت اه قوله ( أو قرضها ثم إبراؤها ) عطف على إعطاؤها عبارة النهاية والمغني أو يقرضها ثم يبرئها اه قوله ( كنافلة ) أي كسنة الظهر قوله ( لأنه صلى الله ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كلا تأكله إلى المتن وقوله والأوجه إلى المتن وقوله ووقع إلى لأن القاعدة قوله ( وإنما أقر ) إلى قوله كلا نأكله في المغني قوله ( على هذا ) أي الصلوات الخمس اه ع ش قوله ( لأن يمينه الخ ) ويحتمل إنه سبق لسانه إلى قوله لا أزيد فكان من لغو اليمين اه مغني عبارة سم ويحتمل إنه أراد لا أزيد مما لا يشرع أو على أنه واجب اه قوله ( كدخول دار الخ ) مثال لفعل مباح وقوله كلا تأكله الخ مثال لتركه فكان الأولى العطف ( قوله في الثانية ) أي لا آكله أنا .
قوله ( وهو غفلة عما مر الخ ) قد يصدق حينئذ أن ترك الحنث أفضل فلا غفلة اه سم قوله ( إبقاء ) إلى قول المتن قيل في المغني إلا قوله أي غير حرام إلى للخبر وقوله ومر إلى أما الصوم قوله ( وبحث الأذرعي أنه الخ ) عبارة النهاية والأقرب كما بحثه الأذرعي الخ قوله ( كان حلف الخ ) عبارة المغني كان حلف لا يدخل دار أحد أبويه أو أقاربه أو صديق يكره ذلك فالأفضل الحنث قطعا وعقد اليمين على ذلك مكروه بلا شك وكذا حكم الأكل واللبس ( تنبيه ) قد علم مما تقرر أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه عما كان وجوبا وتحريما وندبا وكراهة وإباحة لكن قول المتن في المباح الأفضل ترك الحنث فيه تغيير للمحلوف عليه لذلك رجح بعضهم أن فيه التخيير بين الحنث وعدمه فيكون جاريا على القاعدة اه قوله ( مطلقا ) عبارة المغني أصلا لا على المدعي ولا على المدعى عليه اه قوله ( واعترضه الشيخ الخ ) عبارة المغني وأنكره الشيخ عز الدين وقال إذا كان المدعي كاذبا في دعواه وكان المدعى به مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع فإن علم المدعى عليه أن خصمه لا يحلف إذا نكل فيخير إن شاء حلف وأن شاء نكل وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف وجب عليه الحلف فإن كان يباح بالإباحة وعلم أو ظن أنه لا يحلف فيتخير أيضا وإلا فالذي أداه وجوب الحلف دفعا لمفسدة كذب الخصم اه وينبغي أن لا يجب عليه في هذه الحالة اه قوله ( للدفع عنه ) بأن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل حلف خصمه فإن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل لا يحلف تخير هو بين الحلف وتركه سم قوله ( والأوجه الخ ) عبارة النهاية وهو أي ما قاله الشيخ عز الدين ظاهر لأنه إعانة على معصية وهو متمكن من ترك الحلف والتحليف ورفع المطالبة وإن زعم بعضهم أن الأوجه في الأخير عدم الوجوب إلا أن يحمل على عدم وجوب تعينه اه وليتأمل حاصل ما فيها ثم الذي يظهر التفصيل بين طبقات الناس فمن يستشعر من نفسه طيبتها بالإباحة والإسقاط باطنا لم يجب عليه وإلا وجب تخليصا للغريم عن المعصية إذ لا يحل باطنا إلا مع طية النفس كالمدفوع لفقير لنحو حياء انتهى اه سيد عمر قوله ( بعد اليمين ) فلا يجوز التقديم عليها لأنه تقديم على السببين ومنه ما لو قال إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك فلا يجوز التكفير قبل دخولها لأن اليمين لم تنعقد به بعد صرح به البغوي وغيره شرح الروض اه قول المتن ( بغير صوم ) من عتق أو إطعام أو كسوة اه مغني قول المتن ( على حنث ) أحترز به عن تقديمها على اليمين فإنه يمتنع بلا خلاف وكذا مقارنتها لليمين كما لو وكل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين مغني وإسنى قوله ( أي غير حرام الخ ) عبارة المغني واجب أو