وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الميت صادقة كانت اليمين أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به اه .
قوله ( بما يأتي ) أي في المتن قوله ( بنحو الطلاق ) أي كالتعلق اه ع ش قوله ( غير بعيد ) أي لتضمنه المنع من المحلوف عليه كتضمن الحلف بالله كذلك اه ع ش قوله ( ويؤيده ) أي ما اقتضاه كلام الرافعي .
قوله ( أي لا يطلب ) أو لا يكون الطلاق مدخولا لحروف القسم أي لم تجر العادة به اه سيد عمر قوله ( أي لا يطلب ) كلامهم كالصريح في أن المراد لا يصح أن يحلف به أي على صورة الحلف بالله نحو والطلاق لا أفعل كذا اه سم قوله ( وإن كان فيه ) أي في الحلف بالطلاق قوله ( وحينئذ ) أي حين أن يسمى الحلف بنحو الطلاق يمينا قوله ( إنما هو لبيان اليمين الخ ) فيه أن ما نقله عن اقتضاء كلام الرافعي وأيده مقتضاه أن الحلف بالطلاق يمين حقيقة أيضا أي شرعا إذا الكلام في اليمين شرعا اه سم قوله ( بها الخ ) أي باليمين الحقيقية والجاران متعلقان بالإلحاق قوله ( في التحقيق الخ ) ليس الكلام في ذلك بل لا ينبغي أن يكون محل نزاع فتأمله اه سم قوله ( فخرج ) إلى المتن في المغني إلا قوله لأمت وقوله حالا إلى وشرط الحالف وقوله يعلم إلى مكلف قوله ( نحو لأموتن الخ ) أي كقوله والله لأموتن الخ اه مغني قوله ( لعدم تصور الحنث فيه الخ ) عبارة المغني والإسنى لتحققه في نفسه فلا معنى لتحقيقه ولأنه لا يتصور فيه الحنث اه قوله ( بذاته ) أي بالنظر لذاته وإن كان يمكن الحنث فيه بالصعود خرقا للعادة فلو صعد بالفعل هل يحنث ويلزمه الكفارة أم لا والظاهر أنه يحنث وتلزمه الكفارة كما قرره شيخنا العزيزي اه بجيرمي قوله ( بخلاف لأمت ) هذا المثال لا يظهر إلا إذا كان الماضي بمعنى المضارع كما عبر به النهاية قال ع ش قوله بخلاف لا أموت الخ أي ويحنث به في الطلاق حالا اه قوله ( ولأصعدن السماء ) أي ما لم تخرق العادة له فيصعدها اه ع ش قوله ( ما لم يقيد بوقت كغد الخ ) هذا لا يظهر بالنسبة إلى المثال الأول ولو كان بمعنى المضارع قوله ( ولا ترد هذه ) أي صيغ لأمت الخ قوله ( لفهمها منه بالأولى الخ ) فيه شيء لأن الأولوية لا تعتبر في التعاريف قطعا كما صرح به العنزي كغيره في الكلام على عبارة المطول في تعريف فصاحة الكلام اه سم عبارة السيد عمر قوله لفهمها الخ قد يقال فهمها منه بالأولى بالنظر للحكم مسلم وعدم ورودها على التعريف محل نظر فالأولى أن يقال في التعريف محتمل للحنث يقينا أو على تقدير وهذا وإن كان هو المراد لكنه لا يدفع الإيراد اه قوله ( له فيه ) أي للحالف في المحتمل قوله ( بخلاف هذا ) أي نحو لأصعدن السماء الخ مما يمتنع فيه البر قوله ( فإنه ) أي الحالف قوله ( وأبدل الخ ) ببناء المفعول وممن أبدل الروض والمغني كما مر قوله ( بغير ثابت ) الباء داخلة على المأخوذ قوله ( ليدخل فيه ) أي في تعريف اليمين .
قوله ( والممتنع ) هذا هو المقصود إدخاله وإلا فالممكن داخل في التعريف الأول أيضا قوله ( على انعقادها ) أي اليمين على الممتنع قوله ( وشرط الحالف الخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) أهمل المصنف ضابط الحالف استغناء بما سبق منه في الطلاق والإيلاء وهو غير كاف والأضبط أن يقال مكلف مختار الخ اه قوله ( وهو ) أي ضابط الحالف قوله ( مكلف الخ ) شمل الأخرس وسيأتي ما يصرح به اه سم ومكرة ظاهره ولو بحق ولعلهم لم يذكروه لبعده أو عدم تصوره اه ع ش قوله ( أي اسم ) إلى قوله وهي في النهاية قوله ( أي اسم دال الخ ) ولو شرك في حلفه بين ما يصح الحلف به وغيره كوالله والكعبة فالوجه انعقاد اليمين وهو واضح أن قصد الحلف بكل أو أطلق