وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو تناضلا إلخ ) هذا مما خرج بقوله وقصدا غرضا اه سم قوله ( إن استوى السهمان إلخ ) قضيته عدم اشتراط ذلك إذا قصدا غرضا اه سم وكلام الأسنى والمغني كالصريح في عدم الاشتراط وتقدم منه في المسابقة أن الثاني يكفي في الأول قول المتن ( وقدر الغرض ) والغرض بفتح الغين المعجمة والراء المهملة ما يرمي إليه من خشب أو جلد أو قرطاس والهدف ما يرفع من حائط يبنى أو تراب يجمع أو نحوه ويوضع عليه الغرض والرقعة عظم ونحوه يجعل وسط الغرض والدارة نقش مستدير كالقمر قبل استكماله قد يجعل بدل الرقعة في وسط الغرض والخاتم نقش يجعل في وسط الدارة وقد يقال له الحلقة والرقعة مغني وروض مع شرحه قوله ( وسمكا ) أي ثخنا اه ع ش .
قوله ( ويبينان أيضا موضع الإصابة إلخ ) قال الماوردي فإن أغفلا ذلك كان جميع الغرض محلا للإصابة وإن شرطت الإصابة في الهدف سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الهدف في طوله وعرضه أو في الغرض لزم وصفه أو في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة انتهى اه مغني قوله ( إن قلنا بصحة شرطه ) وهو الراجح قاله ع ش وهو مخالف لقول الروض والمغني ولو شرط إصابة الخاتم الحق بالنادر اه فيبطل العقد أسنى فليراجع قوله ( بإصابة الغرض ) نعت لصفة الرمي عبارة النهاية المتعلق بإصابة الغرض اه قوله ( أي إنه يكفي فيه ذلك ) لا يخلو عن شيء من حيث المعنى فإن التمكن من الإصابة بلا خدش يدل على غاية الحذق وإحسان الرمي فقد يكون هذا مقصودا فإنه من الأغراض العظيمة وكذا يقال في الباقي وليتأمل اه سم وقوله من حيث المعنى أي لا من حيث النقل قول المتن ( ولا يثبت فيه ) بأن يعود أسنى ومغني قوله ( بالراء ) أي المكسورة اه مغني قوله ( كما مر ) أي في شرح بلا خدش قول المتن ( من حيث يجوز ) أي من الجهة التي يجوز منها اه مغني قوله ( فيجوز إلخ ) عبارة المغني فيخرج عوض المناضلة الإمام من بيت المال أو أحد الرعية أو أحد المتناضلين أو كلاهما فيقول الإمام أو أحد الرعية إرميا كذا فمن أصاب من كذا فله في بيت المال أو علي كذا أو يقول أحدهما نرمي كذا فإن أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا وإن أصبت أنا منها كذا فلا شيء لي عليك وأشار بقوله بشرطه إلى أن العوض إذا شرطه كل منهما على صاحبه لا يصح إلا بمحلل يكون رميه كرميهما في القوة والعدد المشروط يأخذ ما لهما إن غلبهما ولا يغرم إن غلب اه قوله ( بخلاف الفرس ) تقدم أنه يشترط تعيين الفرسين مثلا بإشارة أو وصف سلم ويتعينان إن عينا بالعين فيمتنع إبدال أحدهما فإن مات أو عمي أو قطعت يده مثلا أبدل الموصوف وانفسخ في المعين اه .
قوله ( فإن أطلقا إلخ ) عبارة المغني فإذا أطلقا صح العقد ثم إن تراضيا على نوع فذاك أو نوع من جانب وآخر من جانب جاز في الأصح وإن تنازعا فسخ العقد وقيل ينفسخ اه قول المتن ( والأظهر اشتراط بيان البادىء إلخ ) فإن لم يبيناه فسد العقد ولو بدا أحدهما في نوبة له تأخر عن الآخر في الأخرى ولو شرط تقديمه أبدا لم يجز لأن المناضلة مبنية على التساوي والرمي من أحدهما في غير النوبة لاغ ولو جرى ذلك