وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذن الإمام اه سم ثم كتب أيضا قوله قتل مهدر نحو مرتد وحربي الخ يحتمل أن الأمر كذلك وإن وجد ميتة غير آدمي ويحتمل تقييده بما إذا لم يجد ميتة غيره ويحتمل أن يفصل بين من يجوز قتله بغير إذن الإمام كالحربي فيجوز قتله وأكله وإن وجد ميتة غير الآدمي ومن لا يجوز قتله بغير إذن الإمام فيمتنع فيه ذلك مع وجود ما ذكر نعم إن أذن الإمام صار كمن يجوز قتله بغير إذنه اه قول المتن ( وحربي ) أي كامل بالذكورة والعقل والبلوغ قوله ( وزان محصن ) إلى قوله وليس لوالد في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن قوله ( وزان محصن إلخ ) الوجه أن محله إذا لم يكن المضطر مثله اه سم قوله ( من غير إذن الإمام ) راجع لقوله وزان محصن الخ كما هو صريح صنيع الروض والمغني وسم قوله ( ومن هذا إلخ ) لعل الإشارة إلى جواز قتل من ذكر للأكل قول المتن ( حل قتل الصبي إلخ ) قال في شرح الروض إذا لم يجد غيرهم اه سم أقول ويفيده بحث ابن عبد السلام الآتي قوله ( فيه ) أي في قتلهم قوله ( وبحث البلقيني إلخ ) عبارة النهاية ومحل ذلك كما بحثه البلقيني الخ قوله ( إن محله ) أي حل قتلهم قوله ( وحرمة قتل صبي إلخ ) لما في أكله من إضاعة المال ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وكذا يقال في شبه الصبي اه مغني أي من النساء والمجانين والأرقاء قوله ( وفيه نظر ظاهر ) عبارة النهاية والأقرب خلافه اه .
قوله ( وفيه نظر إلخ ) وذلك لأنا لا نسلم أن حقن الدم لذلك فقط وإلا لم يلزمه كفارة بقتله فوجوبها يدل على أن عصمته ليست لمجرد حق السيد ولو صح ما قاله لزم عدم عصمة قن الغير فيقتله ويغرم قيمته كما يأكل طعام الغير وكلامهم كالصريح في امتناع ذلك اه سم قوله ( مضطر ) إلى قوله وأما ما فضل في المغني إلا قوله وهو متجه إلى وغيبة ولي وإلى قول المتن وإنما يلزم في النهاية إلا قوله وكأنه هو إلى أما إذا قوله ( ولم يجد غيره ) فيقدم ميتة وطعام غير الغائب على طعامه أي الغائب اه سم قوله ( أو ما يشبعه بشرطه ) أي بأن لم يخش محذورا قبل وجود غيره اه ع ش وقوله بأن لم يخش صوابه بأن يخشى الخ بإسقاط لم قوله ( وإن كان إلخ ) أي المضطر قوله ( إذا قدر ) أي عند الأكل اه ع ش وفي إطلاق مفهومه توقف والأقرب تقييده بما إذا لم ينتظم بيت المال وكان المالك من الأغنياء ثم رأيته ذكر في قولة أخرى ما يوافق ما قلته كما تأتى قوله ( قيمته ) أي في ذلك الزمان والمكان اه أسنى ويأتي في الشارح مثله قوله ( وإلا فمثله ) نعم يتعين قيمة المثلي بالمفازة كما ذكروه في الماء نبه عليه الزركشي اه مغني قوله ( لحق الغائب ) لعل الأنسب الأخصر للغائب عبارة الأسنى لإتلافه ملك غيره بغير إذنه اه قوله ( وله ) أي الولي وقوله بيع ماله أي المحجور وقوله للضرورة أي ضرورة المضطر اه ع ش قوله ( بل هو ) أي المالك قوله ( فيجب على غيره إلخ ) ويتصور هذا في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم أو الخضر على القول بحياته ونبوته اه مغني قوله ( وأما ما فضل إلخ ) ولو وجد مضطرين ومعه ما يكفي أحدهما وتساويا في الضرورة