وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويكره وقوله وبحث الحرمة إلى ويكره وقوله واستدل إلى ويسن قوله ( كله ) ولا يكفي حلق بعض الرأس ولا تقصير الشعر ولو لم يكن برأسه شعر ففي استحباب إمرار الموسى عليه احتمال اه مغني قوله ( فيه ) أي اليوم السابع اه مغني قوله ( طبية ) نسبة إلى الطب قوله ( تلطيخه ) أي الرأس اه ع ش قوله ( وكان القياس إلخ ) عبارة النهاية وإنما لم يحرم لروايات ضعيفة به قال بها بعض المجتهدين اه وعبارة المغني وإنما لم يحرم للخبر الصحيح كما في المجموع أنه صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهرقوا عليه دما وأميطوا عنه الأذى بل قال الحسن وقتادة إنه يستحب ذلك ثم يغسل لهذا الخبر اه قوله ( لولا إلخ ) جوابه ما قبله قوله ( به ) أي بطلب التلطيخ قوله ( صحيحة ) فكيف كره اه سم قوله ( كما قاله ) أي ضعفها وقوله غيره أي غير المجموع وقوله قال بها الخ صفة رواية والضمير المجرور عائد إليها قوله ( وبحث الحرمة مخالف ) مبتدأ وخبر قوله ( للمنقول ) أي من عدم الحرمة المار في قوله ويكره تلطيخه الخ قوله ( عليه ) أي ذلك البحث وقوله لو لم تظهر له أي للمنقول وقوله وقد ظهرت أي العلة وهي الرواية المتقدمة قوله ( ويكره القزع ) ومنه الشوشة اه ع ش قوله ( خلافا إلخ ) عبارة المغني وهو حلق بعض الرأس مطلقا وقيل حلق مواضع متفرقة وأما حلق جميع الرأس فلا بأس به لمن أراد التنظف ولا بتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا لضرورة اه قوله ( بالخلوق ) هو بالفتح ضرب من الطيب اه ع ش قوله ( فيه ) أي تقديم الذبح على الحلق قوله ( للخبر ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله ( ومن ثم كان ) أي الذهب أفضل والخبر محمول على أنها كانت هي المتيسرة إذ ذاك .
تنبيه من لم يفعل بشعره ما ذكر ينبغي له كما قال الزركشي أن يفعله هو به بعد بلوغه إن كان شعر الولادة باقيا وإلا تصدق بزنته يوم الحلق فإن لم يعلم احتاط وأخرج الأكثر اه مغني عبارة النهاية ومن ثم كان أفضل فأوفى كلامه للتنويع لا للتخيير لأن القاعدة متى بديء بالأغلظ قبل أو كانت للتنويع أو بالأسهل فللتخيير اه .
قوله ( نعم إلخ ) استدراك على قوله وألحق بها الخ قوله ( وذكر ) أي ابن عباس منها أي السبعة وقوله ويتصدق الخ مفعول ذكر قوله ( فرع ذكروا إلخ ) .
خاتمة يسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبا بكسر الغين أي وقتا بعد وقت بحيث يجف الأول وأن يكتحل وترا لكل عين ثلاثة وأن يحلق العانة ويقلم الظفر وينتف الإبط ويجوز حلق الإبط ونتف العانة ويكون آتيا بأصل السنة قال المصنف في تهذيبه والسنة في الرجل حلق العانة وفي المرأة نتفها والخنثى مثلها كما بحثه شيخنا والعانة الشعر النابت حول الفرج والدبر وأن يقص الشارب حتى يتبين طرف الشفة بيانا ظاهرا ولا يحفيه من أصله ويكره تأخير هذه المذكورات عن الحاجة وتأخيرها إلى بعد الأربعين أشد كراهة وأن يغسل البراجم ولو في غير الوضوء وهي عقد الأصابع ومفاصلها وأن يغسل معاطف الأذن وصماخها فيزيل ما فيه من الوسخ بالمسح وأن يغسل داخل الأنف تيامنا في كل المذكورات وأن يخضب الشعر الشائب بالحمرة والصفرة وهو بالسواد حرام إلا لمجاهد في الكفار فلا بأس به وخضاب اليدين والرجلين بالحناء ونحوه للرجل حرام إلا لعذر أما المرأة فيسن لها مطلقا والخنثى في ذلك كالرجل احتياطا ويسن فرق شعر الرأس وتمشيطه بماء أو دهن أو غيره وتسريح اللحية ويكره نتف اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة ونتف الشيب واستعجال الشيب بالكبريت أو غيره طلبا للشيوخة ونتف جانبي العنفقة وتعشيثها إظهارا للزهد وتصفيفها طاقة فوق طاقة للتزيين أو التصنع والنظر في سوادها وبياضها إعجابا وافتخارا والزيادة في العذارين من الصدغ والنقص منهما ولا بأس بترك سباليه وهما أطراف الشارب مغني ونهاية قال ع ش قوله أن يدهن أي يدهن الشعر الذي جرت العادة بتزيينه بالدهن وقوله لكل عين ثلاثة أي متوالية وقوله وهو بالسواد حرام أي للرجل والمرأة كما شمله إطلاقه وقوله إلا لمجاهد أي بالنسبة للرجل فقط وقوله حرام أي ولو بعد الموت وقوله ويسن فرق الخ أي عند الحاجة إليه وقوله ونتف جانبي العنفقة ومنه إزالة ذلك بنحو المقص اه وقوله أي يدهن الشعر الخ فيه توقف وظاهر كلامهم الشمول لجميع البدن وقوله أي بالنسبة