وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( للأمر ) إلى قوله لا التشبيه في النهاية والمغني قوله ( شمول المغفرة إلخ ) لعل المراد الشمول قصدا حتى إذا أزالها لم يشملها كذلك اه سم عبارة البجيرمي انظر أي فائدة لشمول العتق لها مع أنها لا تعود حين البعث وأجاب الأجهوري بأنها لا تعود متصلة بل تعود منفصلة تطالب بحقها كعدم غسلها من الجنابة توبيخا له حيث أزالها قبل ذلك اه قوله ( وإلا ) أي إن قصد التشبه بالمحرمين قوله ( فإن فعل ) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله وقيل إلى ما لم يحتج وقوله وقد يباح إلى واعترض وقوله وخالفه إلى ويضم وقوله بناء إلى والذي قوله ( فإن فعل كره ) كذا في النهاية قوله ( ما لم يحتج ) عبارة النهاية ومحل ذلك فيما لا يضر أما نحو ظفر وجلدة تضر فلا اه وعبارة المغني واستثني من ذلك ما كانت إزالته واجبة الخ قوله ( فقد يجب ) أي الفعل أي الإزالة قوله ( وكتنظف لمريد إحرام إلخ ) عبارة المغني وقول الزركشي لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة لم يكره له الإزالة قياسا على ما لو دخل يوم الجمعة فإنه يستحب له أخذ شعره وظفره ممنوع في المقيس والمقيس عليه إذ لا يخلو العشر من يوم الجمعة اه قوله ( أولى ) لعله خبر رعاية الخ والأولى أن يقول بل أولى قوله ( بأنها تحرم ) أي الأضحية اه سم قوله ( بتصورها ) أي الأضحية من الصبي قوله ( ثم رده بأن الإخبار إلخ ) اعتمده المغني عبارته قال الإسنوي ولقائل أن يمنعه وهو الأوجه ويقول الأحاديث الواردة بالأمر وعبارات الأئمة الخ وقدمنا عن سم ما يوافقه قوله ( وهذا ) أي الصبي المذكور قوله ( وخالفه ) أي الإسنوي قوله ( فبحث ندب ذلك إلخ ) لعل هذا البحث أقرب وقوله وقياسه الندب الخ فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى المسألة الأولى قوله ( في مسألتي الإسنوي ) أي مسألة كونه من أهل البيت ومسألة الإشراك قوله ( لوقوعها فيهما إلخ ) فيه بالنسبة إلى المسألة الأولى توقف يظهر بمراجعة ما قدمه في معنى كونها سنة كفاية قوله ( ويضم ) إلى قوله أيضا في النهاية إلا قوله ولو فاتت إلى ولو تعددت قوله ( ولو فاتت إلخ ) كان ينبغي أن يسقط قوله من أيام التشريق حتى تظهر هذه الغاية أو يجعله كلاما مستأنفا كما في المغني قوله ( بمعين إلخ ) يؤخذ من قوله ويشكل الخ في شرح قول المصنف الآتي لزمه ذبحها الخ أن غير المعين كذلك وفي مختصر الكفاية لابن النقيب .
$ فرع لو قال جعلت هذه أضحية $ تأقت ذبحها بوقت الأضحية ولو قال لله علي أن أضحي شاة فكذلك في الأصح وفي وجه يجوز في جميع السنة الخ اه سم قوله ( انتفت الكراهة إلخ ) .
تنبيه لو لم يزل نحو شعره بعد التضحية بل أبقاه إلى العام الثاني وأراد التضحية أيضا فظاهر أنه يسن له أن لا يزيله في عشر ذي الحجة من العام الثاني حتى يضحي خلافا لما توهم أنه لا يطلب ترك إزالته في العام الثاني لشمول المغفرة له في العام الأول