وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( في الأولى ) أي صيد الأم دون الولد قوله ( تعرش ) يعني تقرب من الأرض وترفرف بجناحها اه ع ش قوله ( في الثانية ) أي صيد الولد دون أمه قوله ( قال وهما صحيحان إلخ ) عبارة المغني والحديثان صحيحان نبه على ذلك الزركشي ومحل الوجوب كما قال شيخنا في صيد الولد أن لا يكون مأكولا وإلا فيجوز ذبحه اه وعبارة النهاية والحديثان صحيحان لكن نقل الحافظ السخاوي عن ابن كثير أنه لا أصل له وأن من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب ثم قال الحافظ إنه ورد في عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا اه .
قوله ( وفيه ) أي صحيح الحاكم قوله ( بفرخها ) أي بالإفراد قوله ( في هذه الحالة ) أي تفريق الولد عن أمه بصيد أحدهما دون الآخر قوله ( وما قاله آخرا ) وهو قول الدميري أو كان الإرسال الخ وقوله ما قاله الزركشي أي من استثناء ما إذا خشي على ولد صيدت أمه دونه أو على أم صيد ولدها دونها قوله ( قال ) أي الدميري .
قوله ( كالخطاف ) بضم الخاء وتشديد الطاء ويسمى زوار الهند ويعرف عند الناس بعصفور الجنة لأنه زهد فيما بأيديهم طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع اه مغني قوله ( على وجه الاقتناء ) أخرج غيره اه سم قوله ( وبما ذكره آخرا ) وهو قول الدميري ويحل حبس ما ينتفع الخ قوله ( يزول ملكه ) إلى قوله لكن بحث في المغني والنهاية إلا قوله منه يؤخذ أنه قوله ( من رشيد ) سيذكر عن البلقيني وغيره ما يفيد أنه ليس بقيد ويوافقه تعبير النهاية والمغني هنا بمن مالكها اه قوله ( وبرادة ) بضم الباء وتخفيف الراء قوله ( فيملكه آخذه ) أي وإن كان غير مميز وعلم من المالك عدم إخراج الزكاة عما أخذ منه ذلك لأن هذا مما يقصد الإعراض عنه فكأن الزكاة لم تتعلق به وذلك إذا لم يأمره غيره بذلك فيملكه بأخذه وحيث أمره غيره بذلك ملكه الآمر وإن أذن له إذنا عاما كأن قال له التقط لي من السنابل ما وجدته أو تيسر لك وتراخى فعل المأذون له عن إذن الآمر ولو أذن له أبوان مثلا كان التقاطه منها ملكا لهما ما لم يقصد الأخذ لنفسه اه ع ش وقوله ما لم يقصد الخ هذا لا يظهر في المميز والموافق لكلامهم فيه أن يقول إن قصد الأخذ للآمر قوله ( وينفذ تصرفه فيه ) بالبيع وغيره نهاية ومغني وقضية نفوذ التصرف أنه ملكها بنفس الأخذ وعليه فلو طلب مالكها ردها إليه لم يجب دفعها له وهو ظاهر ع ش قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من التعليل قوله ( أنه لا فرق في ذلك إلخ ) جزم به النهاية والمغني كما أشرنا إليه قوله ( إعراضه ) أي المالك قوله ( قال ) أي الزركشي قوله ( على ما يؤخذ إلخ ) أي على زكاة الخ قوله ( نعم ) إلى قوله ثم رأيته في النهاية قوله ( وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك إلخ ) سيذكر الشارح عن البلقيني وغيره خلافه ثم يؤيده بكلام المجموع قوله ( إن محل حل إلخ ) مفعول نقل قوله ( وعبارة المتولي إلخ ) عطف على قوله ثم رأيته الخ