وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيما إذا ظنه حيوانا لا يؤكل لا فيما إذا ظنه حجرا فليحرر اه وقد قدمنا عن المغني والنهاية والروض مع شرحه ويأتي في الشارح ما يصرح بعدم الفرق بين ظنه حجرا وظنه خنزيرا قوله ( ولو رمى نحو خنزير إلخ ) هذا عكس ما أشار الشارح إليه بقوله لا غيره كما مر عن المغني وغيره قوله ( أو نحو قطا ) بكسر فتنوين جمع قطاة بالفتح طائر اه قاموس قوله ( في الأولتين ) أي فيما ظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل وقوله بالقصد أي الظن وقوله وفي الأخيرة أي في سرب نحو ظباء .
قوله ( أما بفتحها ) أي السين قوله ( لأنه قصد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو الأوجه إلى كما لو أمسك قوله ( وإن ظهر أي الصيد بعد إرساله ) معتمد اه ع ش قوله ( لمعاندته إلخ ) وكان الفرق أنه بالاستدبار أعرض بالكلية عما أرسله إليه صاحبه بخلاف عدم الاستدبار فإن الحاصل معه مجرد الانحراف فكأنه لم يعدل اه ع ش قوله ( لو كان عدوله إلخ ) أي ولو مع الاستدبار قوله ( وقد وجد ) أي الإرسال على صيد قوله ( قيل أن يجرحه ) إلى الفصل في النهاية قوله ( جرحا يمكن إلخ ) راجع للمتن أيضا قوله ( ولم ينهه إلخ ) فإن أنهاه إليها فيحل قطعا نهاية ومغني قول المتن ( حرم في الأظهر ) وقد نقل في المحرر ذلك عن الجمهور وهو المذهب المعتمد كما قاله البلقيني اه نهاية ويأتي عن المغني مثله قوله ( وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث ) أي وقد صحت الأحاديث به وسيأتي الجواب عنه بقوله وبأنه جاء الخ قوله ( واعترضه ) أي ما اختاره النووي في الكتب المذكورة من الحل قوله ( على الأول ) أي ما في المتن من الحرمة قوله ( تلك الأحاديث إلخ ) عبارة المغني والنهاية بقية الروايات ويدل على التحريم في محل النزاع انتهى وهو ما إذا لم يعلم أي لم يظن أن سهمه قتله اه وزاد الأول فتحرر من ذلك أن المعتمد ما في المتن وجرى عليه مختصره اه أي المنهج قوله ( أو جرح ) أي آخر .
$ فصل فيما يملك به الصيد $ قوله ( وما يتبعه ) أي من قوله ولو تحول حمامه الخ بجيرمي قول المتن ( يملك الصيد ) أي ولو غير مأكول ع ش قوله ( لغير نحو محرم إلخ ) هذا الحل صريح في أن يملك مبني للمجهول وانظر ما وجه تعينه مع أن بناءه للفاعل أفيد من حيث تضمنه النص على المالك اه رشيدي أي كما جرى عليه المغني قوله ( لغير نحو محرم ومرتد ) انظر ما فائدة لفظه نحو المزيدة على المنهج والنهاية والمغني عبارة الأخير يملك الصائد الصيد غير الحرمي ممتنعا كان أم لا إن لم يكن به أثر ملك وصائده غير محرم وغير مرتد أما الصيد الحرمي والصائد المحرم فقد سبق حكمهما في محرمات الإحرام وأما المرتد فسبق في الردة أن ملكه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبين أنه ملكه من وقت الأخذ وإلا فهو باق على إباحته اه قوله ( أي الذي ) إلى قوله بإبطال في النهاية وإلى قوله ولو حكما في المغني قوله ( أي الذي يحل اصطياده إلخ ) ومن ذلك الإوز العراقي المعروف فيحل اصطياده وأكله ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكا معزوفين لأنه لا عبرة بذلك وبتقدير صحته فيجوز أن ذلك الأوز من المباح الذي لا مالك له فإن وجد به علامة تدل على الملك كخصب وقص جناح فينبغي أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك اه ع ش قوله ( بإبطال منعته ) أي امتناعه عمن يريده والجار متعلق بيملك في المتن قوله ( ولو حكما ) كضبطه بيده وإلجائه لمضيق وتعشيشه في بنائه ومسألتي الحوض والسفينة الآتيتين وأما الإبطال الحسي فكجرحه بمذفف وإزمانه قوله ( مع القصد ) خرج به ما لو وقع اتفاقا